حقوق القصر في الإرث وفقًا للنظام السعودي
هل يختلف نصيب القاصر عن نصيب البالغين في الإرث؟
لا، لا يختلف نصيب القاصر عن نصيب البالغ في الميراث. إن أساس توزيع التركة في الشريعة الإسلامية والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية يعتمد على درجة القرابة من المتوفى وصفة الوارث (ابن، بنت، زوج، زوجة، أب، أم، إلخ)، وليس على عمر الوارث.
الدليل النظامي
- وفقاً لـ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية، يكون الإرث بـ “الفرض” (نصيب مقدر شرعاً) أو “التعصيب” (نصيب غير مقدر شرعاً). هذه الأنصبة محددة للوارث بصفته وليس بعمره. فالابن القاصر والابن البالغ يرثان نفس النصيب من أبيهما المتوفى.
الفارق الجوهري
ليس في مقدار الحصة، ولكن في طريقة إدارة هذه الحصة. فأموال القاصر توضع تحت ولاية أو وصاية شخص مسؤول يتولى إدارتها وحفظها وتنميتها لمصلحة القاصر حتى يبلغ سن الرشد. وهذا ما تنظمه المواد التالية:
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تنص على أن الولاية على مال القاصر تكون للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
يتولى الإشراف على أموال القصر الذين لا ولي لهم أو الوصاية عليهم لضمان حفظ أموالهم واستثمارها على الوجه الأمثل، كما جاء في المادة الثانية من النظام.
حقوق القصر في الإرث وفقًا للنظام السعودي
للمحاماة والاستشارات القانونية؟ تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق