لا، لا يختلف نصيب القاصر عن نصيب البالغ في الميراث. إن أساس توزيع التركة في الشريعة الإسلامية والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية يعتمد على درجة القرابة من المتوفى وصفة الوارث (ابن، بنت، زوج، زوجة، أب، أم، إلخ)، وليس على عمر الوارث.

  • وفقاً لـ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية، يكون الإرث بـ “الفرض” (نصيب مقدر شرعاً) أو “التعصيب” (نصيب غير مقدر شرعاً). هذه الأنصبة محددة للوارث بصفته وليس بعمره. فالابن القاصر والابن البالغ يرثان نفس النصيب من أبيهما المتوفى.

 ليس في مقدار الحصة، ولكن في طريقة إدارة هذه الحصة. فأموال القاصر توضع تحت ولاية أو وصاية شخص مسؤول يتولى إدارتها وحفظها وتنميتها لمصلحة القاصر حتى يبلغ سن الرشد. وهذا ما تنظمه المواد التالية:

تنص على أن الولاية على مال القاصر تكون للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.

يتولى الإشراف على أموال القصر الذين لا ولي لهم أو الوصاية عليهم لضمان حفظ أموالهم واستثمارها على الوجه الأمثل، كما جاء في المادة الثانية من النظام.

للمحاماة والاستشارات القانونية؟ تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *