لا، أصحاب الإقامة المميزة غير مُعفيين من التأمين الطبي، بل هو شرط أساسي للحصول على الإقامة والمحافظة عليها.

نصت المادة السادسة من نظام الإقامة المميزة بشكل صريح على أن المتقدم للحصول على الإقامة المميزة يجب عليه القيام بالآتي خلال (30) يوماً من إبلاغه بالموافقة:

“ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.”

وأكدت على ذلك المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة، حيث أوجبت أن تكون وثيقة التأمين الطبي لحامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته سارية المفعول طوال مدة إقامته.

هذا الالتزام يتوافق مع الهدف الأساسي لـنظام الضمان الصحي التعاوني، الذي يهدف بحسب المادة الأولى منه إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة. كما أن المادة الثانية من لائحته التنفيذية تخضع صراحة “المقيمون في المملكة من غير السعوديين” للضمان الصحي الإلزامي، وحملة الإقامة المميزة يندرجون تحت هذا الوصف العام.

بناءً على ما سبق، فإن الحصول على تأمين طبي ساري المفعول والمحافظة عليه هو التزام قانوني لا استثناء فيه على حامل الإقامة المميزة وأسرته.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *