تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

نعم، أتاح نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسارات قانونية تمنح المحكمة وجهات التحقيق مرونة في التعامل مع قضايا حيازة المخدرات واستعمالها للمرة الأولى، وذلك من خلال مسارين رئيسيين:

 وفقاً للمادة الستين من النظام، يجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في عدة مواد منها المادة (الحادية والأربعين) المتعلقة بالتعاطي والاستعمال الشخصي. ويكون هذا النزول لأسباب معتبرة تقدرها المحكمة، مثل أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام. كما نصت نفس المادة (الستون) صراحة على أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام للأسباب نفسها، بشرط ألا يكون قد سبق أن حُكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها . وإذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة (ثلاث سنوات) دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بالنظام، يُعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

 نصت المادة الثانية والأربعون من النظام على جواز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى، إذا تحققت الشروط الأربعة التالية مجتمعة:

  1. ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
  2. ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
  3. ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة.
  4. ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم .

بهذا، راعى المنظم ظروف الأشخاص في المرة الأولى، إما بحفظ الدعوى مبكراً للمستوفين للشروط، أو بإعطاء القاضي صلاحية تخفيف العقوبة ووقف تنفيذها متى ما توفرت مسوغات ذلك.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
  • المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *