هل يمكنني استئناف الحكم الصادر بـ “رد الدعوى”؟
نعم، بكل تأكيد يحق لك استئناف الحكم الصادر بـ “رد الدعوى“.
بما أن حكم “رد الدعوى” هو حكم فاصل في موضوع النزاع وصادر من محكمة الدرجة الأولى، فإن النظام كفل لك حق الاعتراض عليه وطلب إحالته لمحكمة أعلى (محكمة الاستئناف) لتدقيقه والنظر فيه مجدداً.
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
السند النظامي:
نصت المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن: “جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف”، باستثناء الأحكام في (الدعاوى اليسيرة) وهي المطالبات المالية ذات المبالغ المنخفضة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء (والتي غالباً يُكتفى فيها بتدقيق محكمة الاستئناف دون مرافعة، أو لا تقبل الاستئناف حسب التحديد الأخير للمجلس) .
ما يجب عليك فعله الآن:
بمجرد استلامك لصك الحكم بـ “رد الدعوى”، يبدأ احتساب مهلة الاعتراض النظامية، وهي كالتالي :
- المدة: أمامك مهلة (30) يوماً لتقديم مذكرة الاستئناف (وتكون المدة 10 أيام فقط إذا كانت الدعوى من المسائل المستعجلة).
- الإجراء: يجب عليك خلال هذه المدة تقديم لائحة اعتراضية (استئناف) عبر بوابة “ناجز”، توضح فيها أسباب اعتراضك على رد الدعوى، وأوجه الخلل في تسبيب القاضي لحكمه، وترفق أي أدلة تدعم صحة دعواك.
- تنبيه حاسم: إذا انتهت مدة الـ 30 يوماً ولم تقدم استئنافك، يسقط حقك في الاعتراض، ويكتسب حكم “رد الدعوى” الصفة القطعية (يصبح نهائياً ولا يمكنك المطالبة بالحق مرة أخرى).
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

لا تعليق