تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

لا تُطرح أمام المحكمة العليا أدلة جديدة بقصد إعادة إثبات الوقائع أو نفيها في قضية قتل. فالمحكمة العليا تفصل في موضوع الاعتراض من واقع أوراق الملف، ولا تتناول وقائع القضية.

“مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و(الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية.”

فنصت المادة السابعة والتسعون بعد المائة على: “تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة.”

وعليه:

  • إذا كانت القضية ما تزال أمام محكمة الاستئناف، فيجوز تقديم بينة جديدة لها لتأييد أسباب الاعتراض الواردة في المذكرة.
  • إذا كانت القضية أمام المحكمة العليا، فلا تُقدَّم البينة الجديدة إليها لإعادة بحث الوقائع؛ لأن نظرها يكون استناداً إلى أوراق الملف ودون تناول وقائع القضية.
  • إذا ظهرت البينة بعد صدور حكم نهائي بالعقوبة، وكان من شأنها عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة، فالطريق المقرر هو طلب إعادة النظر. فقد نصت المادة الرابعة بعد المائتين: “يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة“، ومن أحواله: “إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.”

الخلاصة: البينات الجديدة محلها محكمة الاستئناف ضمن حدود أسباب الاعتراض الواردة في المذكرة. أما أمام المحكمة العليا فلا تُقدَّم لإعادة بحث الوقائع. وبعد صدور حكم نهائي بالعقوبة، قد تكون البينة الجديدة أساساً لطلب إعادة النظر إذا تحققت شروط المادة الرابعة بعد المائتين.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثانية بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *