ما الفرق بين التدقيق الوجوبي في الاستئناف وطلب النقض أمام المحكمة العليا؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
الفرق الجوهري هو أن التدقيق الوجوبي في الاستئناف مراجعة إلزامية لحكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، بينما طلب النقض هو طريق اعتراض على حكم أو قرار صدر من محكمة الاستئناف أو أيدته، ويكون أمام المحكمة العليا.
| المسألة | التدقيق الوجوبي في الاستئناف | طلب النقض أمام المحكمة العليا |
| المحكمة المختصة | محكمة الاستئناف | المحكمة العليا |
| محل النظر | حكم محكمة الدرجة الأولى | حكم أو قرار محكمة الاستئناف، أو حكم أيدته |
| سبب انتقال القضية | وجوب نظامي في الأحكام المحددة، ولو لم يعترض أحد | اعتراض يقدمه صاحب الصفة بمذكرة، في الأحكام التي تقبل النقض |
| اعتراض الخصوم | لا يلزم في الأحكام واجبة التدقيق | هو الأصل في غير الحالات التي أوجب النظام رفعها إلى المحكمة العليا |
| طريقة النظر | تدقيق أوراق ملف القضية دون مرافعة، ما لم تقرر المحكمة نظرها مرافعة | مراجعة أسباب الاعتراض من أوراق الملف دون تناول وقائع القضية |
| الدفوع والبينات الجديدة | عند وجود مذكرة اعتراض، تنظر المحكمة ما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم الواردة في المذكرة | لا يُعاد بحث الوقائع أو وزن البينات أمام المحكمة العليا |
| النتيجة الممكنة | تأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً، والحكم فيما نُقض | تأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وإعادته للمحكمة المختصة لتحكم فيه من جديد؛ وإذا كان النقض للمرة الثانية والموضوع صالحاً للحكم، وجب على المحكمة العليا الحكم فيه |
أولاً: التدقيق الوجوبي أمام الاستئناف
المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تقرر: “يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.”
وفي الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تقرر المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: “فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.”
إذن، التدقيق الوجوبي لا يحتاج إلى مذكرة اعتراض من النيابة العامة أو المحكوم عليها أو المدعي بالحق الخاص؛ فالقضية ترفع إلى محكمة الاستئناف بحكم النظام لمراجعة الحكم من واقع ملفها.
وإذا كان أحد الخصوم قد قدم اعتراضاً، فإن المادة السابعة والتسعون بعد المائة تجيز لمحكمة الاستئناف النظر في ما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم الواردة في المذكرة. أما عند عدم وجود اعتراض، فيبقى التدقيق الوجوبي قائماً على أوراق القضية، وللمحكمة أن تقرر نظرها مرافعة إذا رأت ذلك.
ثانياً: طلب النقض أمام المحكمة العليا
وفق المادة الثامنة والتسعون بعد المائة، يكون طلب النقض من المحكوم عليه أو المدعي العام أو المدعي بالحق الخاص على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، إذا كان الاعتراض مبنياً على أحد الأسباب الآتية:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم.
ووفق المادة الثانية بعد المائتين، فإن المحكمة العليا تفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى أوراق الملف “دون أن تتناول وقائع القضية.” ولذلك فهي لا تعيد محاكمة القضية ولا تعيد وزن البينات كما تفعل محكمة موضوع.
وفي قضايا القتل وما في حكمها
هنا يوجد رفع وجوبي في مرحلتين:
- يُرفع حكم الدرجة الأولى وجوباً إلى محكمة الاستئناف للتدقيق، ولو لم يعترض أي خصم، وفق المادة الرابعة والتسعين بعد المائة.
- ويُرفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص وجوباً إلى المحكمة العليا، ولو لم يطلب أي خصم ذلك، وفق المادة التاسعة والتسعون بعد المائة.
الخلاصة:
التدقيق الوجوبي هو مراجعة إلزامية لحكم الدرجة الأولى أمام الاستئناف ولا يفترض وجود اعتراض. أما طلب النقض فهو اعتراض على حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا لأسباب نظامية محددة. وفي أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص، لا يمنع عدم اعتراض الخصوم انتقال القضية إلى الاستئناف ثم إلى المحكمة العليا؛ لأن النظام أوجب رفعها في المرحلتين.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثانية بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق