تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

إذا صدر بحقك أمر قبض وإحضار، فلك ضمانات أثناء تنفيذ القبض وعند التحقيق اللاحق. وينبغي التمييز بين الأمرين: المادة الرابعة بعد المائة تفصل بيانات أمر القبض والإحضار، وتجعله متضمناً تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً؛ بينما تجعل أمر التوقيف متضمناً كذلك تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.

لا يجوز القبض أو التفتيش أو التوقيف إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وفق المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية. وفي غير حالة التلبس، لا يجوز القبض أو التوقيف إلا بأمر من السلطة المختصة، بموجب المادة الخامسة والثلاثين.

وعند القبض عليك، توجب المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية تعريفك بما يأتي:

“أسباب القبض عليه أو توقيفه.”

“حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.”

“حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.”

كما يجب أخذ توقيعك بما يفيد علمك بهذه الحقوق، فإن رفضت التوقيع يحرر محضر بذلك.

لك عند القبض حق الاتصال بمن ترى إبلاغه بالقبض، وفق المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية.

ولك الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنك في التحقيق والمحاكمة بموجب المادة الرابعة من النظام، وللمتهم وفق المادة الخامسة والستين حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. اطلب صراحةً إثبات رغبتك في حضور محام أو وكيل في محضر التحقيق.

وإذا صدر أمر توقيف، فالمادة الثالثة والعشرون من اللائحة تقرر تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه، بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب ظروف القضية.

المادة الثانية تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وتحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

وعند الاستجواب، تنص المادة الثانية بعد المائة على:

“يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.”

وفق المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية:

  • يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار.
  • لا يدخل القائم بالتنفيذ مسكن المتهم إلا إذا اشتمل أمر القبض على الدخول. ويجوز له دخول مسكن آخر إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
  • يجوز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القبض والتغلب على المقاومة، لكن في حدود ما تقتضيه الضرورة وفي ضوء الأنظمة.
  • يجوز تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة أو الأشياء التي قد يستعملها في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره، وضبطها وتدوين ذلك في المحضر.
  • إذا كانت القضية من الجرائم الكبيرة، يعزل المتهم عن غيره فور القبض عليه إلى حين عرضه على المحقق.

إذا قبض عليك رجل الضبط الجنائي، توجب المادة الرابعة والثلاثون أن يسمع أقوالك فوراً. فإذا ترجحت دلائل كافية على اتهامك، يرسلك خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق.

وتوجب المادة ذاتها على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم الأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه. كما تنص المادة التاسعة بعد المائة على وجوب استجواب المقبوض عليه فوراً؛ وإذا تعذر ذلك وأودع في مكان التوقيف إلى حين الاستجواب، فلا تزيد مدة الإيداع على أربع وعشرين ساعة، ثم يجب استجوابه حالاً أو الأمر بإخلاء سبيله.

وفي حالة التلبس، لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق، وفق المادة الثالثة والثلاثين.

عند حضورك لأول مرة أمام المحقق، يجب تدوين بياناتك الشخصية وإبلاغك بالتهمة المنسوبة إليك وإثبات أقوالك بشأنها في المحضر، وفق المادة الأولى بعد المائة. كما يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه؛ فإن امتنع يثبت المحقق الامتناع وسببه في المحضر.

لذلك، اقرأ المحضر أو اطلب تلاوته عليك قبل التوقيع، واطلب إثبات أي تصحيح إذا لم تعكس العبارة أقوالك بدقة. ولا توقع على أقوال لم تصدر منك أو على صياغة تعترض عليها.

إذا صدر أمر توقيف، تثبت لك ضمانات خاصة بالموقوف بموجب المادة السادسة والثلاثين: معاملتك بما يحفظ كرامتك، وعدم إيذائك جسدياً أو معنوياً، وإخبارك بأسباب توقيفك، وحقك في الاتصال بمن ترى إبلاغه. وإذا كنت موظفاً، يجب إبلاغ مرجعك فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفك.

وللمرأة ضمانة إضافية؛ إذ يكون سماع أقوالها واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة، وفق المادة السادسة والثلاثين.

الخلاصة: لا تقاوم تنفيذ أمر القبض، واطلب فوراً بيان سبب الإجراء وتعريفك بحقوقك وإثبات طلبك بالاتصال بمن تختاره والاستعانة بمحام عند التحقيق. لا يجوز إيذاؤك أو إكراهك، ويجب سماع أقوالك وعرضك على المحقق ضمن المدد النظامية، ثم يتخذ المحقق قرار التوقيف أو الإفراج وفق الإجراء المقرر نظاماً.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *