تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

الالتزام النظامي الأصيل بتدبير توظيف معلم الظل موجّه إلى الجهة المعنية، وليس إلى ولي الأمر، ولا إلى المدرسة الأهلية بذاتها على إطلاقه.

“الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.”

وفي مجال التعليم، نصت المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على:

“على الجهة المعنية مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خلال ما يلي:”

“اتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العامة والأهلية المتاحة للآخرين، والقريبة من محل إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة.”

“اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف المعلم المساعد أو معلم الظل؛ تحقيقاً لدوره الأساسي في مساعدة معلم التعليم العام، وذلك من خلال دعم الطلاب ذوي الاعاقة في نجاح عملية الدمج وفي تنفيذ الخطة التربوية الفردية المصممة للشخص ذو الإعاقة.”

كما ألزمت المادة السادسة عشرة من اللائحة الجهة المعنية وجميع المؤسسات التعليمية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات المساندة، إذ نصت:

“تقوم الجهة المعنية وجميع المؤسسات التعليمية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل.”

  • المدرسة الحكومية: يُطلب توفير معلم الظل من الجهة التعليمية المختصة بوصفها الجهة المعنية في مجال التعليم؛ والمدرسة الحكومية تدخل ضمن بيئة التنفيذ التعليمي والدمج.
  • المدرسة الأهلية: لا يجوز لها الامتناع عن تمكين الطالب ذي التوحد من الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية المساندة؛ لأنها داخلة صراحة في المؤسسات التعليمية وفي نطاق التعليم الدامج. لكن النصوص المتحققة لا تنص صراحة على أن المدرسة الأهلية وحدها هي التي تتحمل تعيين معلم الظل أو تكلفته المالية.
  • التمويل: لا تحسم المواد المذكورة من يتحمل تكلفة معلم الظل بين الجهة التعليمية والمدرسة الأهلية وولي الأمر؛ ولذلك لا يصح الجزم نظاماً بأن ولي الأمر ملزم بالدفع، أو أنه غير ملزم به في جميع الحالات، من دون نص أو تنظيم خاص يعالج التمويل.

إذن: الجهة الملزمة باتخاذ تدابير ضمان توظيف معلم الظل هي الجهة المعنية في مجال التعليم، بينما تلتزم المدرسة الحكومية أو الأهلية بتمكين الطالب من الترتيبات والخدمات التعليمية المساندة. أما المسؤولية التنفيذية والمالية التفصيلية في المدرسة الأهلية فلا يحددها النص المتاح تحديداً صريحاً.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الأولى من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *