تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

تُشدَّد عقوبة الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار في الحالات التي حصرتها الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. والعقوبة الأصلية قبل التشديد هي السجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وغرامة من ألف إلى خمسين ألف ريال.

ونصت المادة الثامنة والثلاثون على أن: “تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية“:

وهي:

  • العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة السابعة والثلاثين بعد سبق الحكم عليه في إحداها، وكانت العقوبة السابقة مستندة إلى تلك المادة.
  • أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو مكلفاً بتنفيذ أحكام النظام، أو ممن تناط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
  • أن يكون شريكاً في عصابة منظمة غرضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو أن تتلازم جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
  • أن يكون الجاني مسلحاً وأن يستخدم سلاحه أثناء تنفيذ الجريمة.

بشرط أن يثبت ذلك بتقرير فني معتمد من وزارة الصحة وأن تكون المادة مدرجة في الجداول المرافقة للنظام.

وتشمل كذلك تقديم مخدر لقاصر أو بيعه له أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

الخلاصة: يكفي ثبوت إحدى هذه الحالات، بالإضافة إلى ثبوت الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار، لتشديد العقوبة. لكن المادة الثامنة والثلاثين تقرر التشديد دون أن تحدد في نصها مقدار العقوبة المشددة لكل حالة؛ لذا يحددها الحكم القضائي في نطاق ما ينطبق من النصوص والوقائع الثابتة في القضية.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
  • المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *