كيف يتم تقدير التعويض في الجروح والإصابات (ما دون النفس) للمرأة؟
يتم تقدير التعويض (الدية والأروش) في الجروح والإصابات وما دون النفس للمرأة وفقاً لقاعدة التفرقة بناءً على نسبة الإصابة من الدية الكاملة.
وقد بيّن التعميم الصادر من وزارة العدل رقم (192/ت) لعام 1432هـ هذه القاعدة بالنص على أن: “دية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل“ .
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
وتفصيل ذلك كالتالي:
الإصابات التي يبلغ تعويضها (ثلث) دية الرجل فأقل:
في هذه الحالة، تتساوى المرأة مع الرجل تماماً في مقدار التعويض (الأرش). فمثلاً دية الموضحة (وهي الشجة التي توضح العظم) تساوي 5 من الإبل (نصف عشر الدية)، فتأخذ المرأة نفس المبلغ الذي يأخذه الرجل.
الإصابات التي يتجاوز تعويضها (ثلث) دية الرجل:
إذا زادت نسبة التعويض المقررة للإصابة عن الثلث، فإن القاعدة تتغير وتصبح دية المرأة على النصف من دية الرجل في تلك الإصابة.
(مثال توضيحي: دية الأصبع الواحدة هي عشر الدية، فتتساوى المرأة مع الرجل في دية أصبع أو أصبعين أو ثلاث. لكن إذا قطعت أربع أصابع (وهي تساوي 4 أعشار الدية أي زادت عن الثلث)، فإن دية المرأة تنصّف مقارنة بالرجل).
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- تعميم رقم (192/ت) لعام 1432

لا تعليق