تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

 هو مائتا ألف (200,000) ريال سعودي.

ويستند هذا التقدير إلى التعميم الصادر من وزارة العدل رقم (192/ت) لعام 1432هـ، والمبني على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (2) لعام 1431هـ. حيث نص التعميم صراحةً على أن: “تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم” .

 قد قُدرت في نفس التعميم بمبلغ أربعمائة ألف (400,000) ريال، فإن دية المرأة في القتل العمد تكون نصف هذا المبلغ (أي 200 ألف ريال).

(ملاحظة: هذا هو التقدير الشرعي للدية في حال عفا أولياء الدم عن القصاص واختاروا الدية، ما لم يتفق الأطراف على مبلغ صلح مختلف).

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • تعميم رقم (192/ت) لعام 1432

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *