تعرف المحكمة التي ترفع لها قضيتك بتحديد أمرين: نوع القضية ثم مكانها.

  • نزاع أسري: طلاق، خلع، حضانة، نفقة، زيارة، إثبات زواج أو وفاة، حصر ورثة، قسمة تركة ونحو ذلك؛ فالمحكمة المختصة هي محكمة الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
  • نزاع عمالي: رواتب، حقوق نهاية الخدمة، فصل من العمل، إصابة عمل، اشتراكات أو تعويضات التأمينات الاجتماعية المرتبطة بالعمل؛ فالمختصة هي المحكمة العمالية، وفقًا للمادة الرابعة والثلاثين.
  • نزاع عقاري أو حادث مروري أو مطالبة مدنية لا تدخل في اختصاص محكمة متخصصة: تكون المحكمة العامة هي المختصة، ومن أمثلتها منازعات الملكية والإخلاء والأجرة والضرر العقاري وحوادث السير؛ وفقًا للمادة الحادية والثلاثين.
  • إذا لم توجد محكمة متخصصة في المحافظة أو المركز، تختص المحكمة العامة هناك بنظر ما يدخل في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، ما لم يصدر تنظيم بخلاف ذلك، وفقًا للمادة الثانية والثلاثين.
  • النزاعات التجارية أو منازعات الجهات الحكومية والقرارات الإدارية أو النزاعات التي خصص لها النظام لجنة قضائية، قد تخضع لمحكمة أو جهة مختصة أخرى بحسب طبيعة النزاع والنظام الخاص المنظم له؛ فلا يكفي وصف المطالبة بأنها مالية لتحديد المحكمة.

الأصل، بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في نطاق مكان إقامة المدعى عليه.

وتوجد حالات مهمة:

  • إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة: ترفع أمام محكمة مكان إقامة المدعي.
  • إذا لم يكن لأي من الطرفين محل إقامة في المملكة: يجوز للمدعي رفعها أمام إحدى محاكم مدن المملكة.
  • إذا تعدد المدعى عليهم: ترفع في مكان إقامة أغلبيتهم، وعند التساوي تختار محكمة مكان إقامة أي واحد منهم.
  • إذا كان المدعى عليه شركة أو مؤسسة أو جمعية: ترفع الدعوى في نطاق مركز إدارتها، ويجوز رفعها في نطاق فرعها إذا كان النزاع متعلقًا بذلك الفرع؛ وفقًا للمادة الثامنة والثلاثين.
  • إذا كانت الدعوى على جهة حكومية: الأصل رفعها في نطاق مقرها الرئيس، ويجوز رفعها في نطاق الفرع إذا تعلق النزاع بذلك الفرع؛ وفقًا للمادة السابعة والثلاثين.
  • إذا كان في العقد شرط صحيح يحدد مدينة رفع النزاع، فالأصل الالتزام بالمدينة المتفق عليها، وفقًا للائحة التنفيذية للمادة السادسة والثلاثين.
  • المدينة أو المحافظة أو المركز تعد نطاقًا مكانيًا للمحكمة الموجودة فيها، والمراكز التي لا توجد فيها محكمة تتبع عادةً أقرب بلدة في المنطقة ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك؛ وفقًا للمادة الأربعين.

الخلاصة:
ابدأ بتصنيف حقك: أسري، عمالي، عقاري/مدني، تجاري، أو إداري. ثم ارفع الدعوى -في الأصل- أمام المحكمة من ذلك النوع في مدينة إقامة المدعى عليه أو مركز الشركة أو الجهة الحكومية بحسب الحالة.

وإذا رفعت القضية لمحكمة غير مختصة نوعيًا، فإنها تحكم بعدم الاختصاص، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة؛ وفقًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. لكن اختيار المحكمة الصحيحة من البداية أوفر للوقت والإجراءات.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة الأربعون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة الثامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *