ماهو معنى القصد الجنائي؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
القصد الجنائي هو وصف يُستخدم للدلالة على الحالة الذهنية التي يشترطها النص الجزائي في جريمة معينة. ولا تستخدم الأنظمة ذات الصلة دائماً لفظاً واحداً؛ فقد تشترط سوء النية، أو القصد، أو العلم، أو التعمد، أو غرضاً محدداً.
لذلك، لا يُحدد معناه في أي واقعة على نحو مجرد، بل بالرجوع إلى النص الذي يجرّم الفعل. ومن التطبيقات النظامية الواضحة:
التزوير:
عرّفت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير التزوير بأنه:
“كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام – حدث بسوء نية – قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.”
فهذه المادة تربط التزوير بسوء النية وبقصد الاستعمال.
غسل الأموال:
نصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ضمن صور الجريمة، على:
“تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه.”
كما قررت المادة الرابعة من النظام:
“يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.”
وعليه، فإن العلم بالمصدر الإجرامي للأموال عنصر منصوص عليه في الصور المذكورة، ويكون التحقق من القصد أو العلم أو الغرض عبر ظروف القضية وملابساتها.
جرائم الإرهاب وتمويله:
عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الجريمة الإرهابية بأنها سلوك يقوم به الجاني:
“يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر…”
ثم أضافت أن يكون الغرض، بحسب طبيعة السلوك أو سياقه، ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عنه. فالقصد أو الغرض المحدد جزء من وصف الجريمة في هذا النص.
التستر:
نصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر على أن الشريك يشمل من:
“حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.”
فالعلم هنا شرط منصوص عليه لمسؤولية من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في الجريمة.
جرائم المعلوماتية:
عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الدخول غير المشروع بأنه:
“دخول شخص بطريقة متعمّدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرّح لذلك الشخص بالدخول إليها.”
فالتعمد وارد صراحة في تعريف هذه الصورة من صور الجريمة المعلوماتية.
الخلاصة: القصد الجنائي، في نطاق الأنظمة المشار إليها، لا يُفهم بمعزل عن نص التجريم؛ إذ يحدد النص في كل جريمة ما إذا كان المطلوب سوء النية، أو قصد الاستعمال، أو العلم، أو التعمد، أو غرضاً خاصاً. وتختلف النتيجة النظامية باختلاف الجريمة والعبارة التي اشترطها النظام لها.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير
- المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال
- المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال
- المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر
- المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

لا تعليق