متى يجوز للمحكمة ندب خبير في دعوى إثبات الحالة؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
يجوز للمحكمة ندب خبير عند التقدم بدعوى لإثبات الحالة؛ أي في الدعوى المستعجلة التي يطلب فيها صاحب المصلحة معاينة واقعة يخشى ضياع معالمها قبل أن تصبح محل نزاع قضائي أو أثناء احتمال ذلك النزاع.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات:
“يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.”
وعليه، يكون الندب جائزاً إذا رأت المحكمة الحاجة إلى الاستعانة بخبرة في الانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته أو في سماع أقوال من يلزم سماعهم لأغراض إثبات الحالة. ولا يفيد النص أن الندب واجب في كل دعوى إثبات حالة؛ فهو سلطة تقديرية للمحكمة.
وتراعى في إثبات الحالة أحكام المعاينة؛ إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات:
“للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.”
فإذا قررت المحكمة الندب، وجب أن يتضمن قرارها، وفق الفقرة الأولى من المادة الثامنة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:
“بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.”
الخلاصة: للمحكمة ندب خبير في دعوى إثبات الحالة متى قُدمت الدعوى ورأت أن المعاينة أو إثبات الواقعة يحتاج إلى خبرة فنية أو انتقال ومعاينة أو سماع أقوال لازمة. وعند ندبه، تحدد المحكمة مهمته وصلاحياته، وتخصص جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقريره وأعماله.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات
- المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات
- المادة الثامنة بعد المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

لا تعليق