تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

  • الحق الخاص: هو الحق الذي يباشره المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه في القضايا التي يتعلق بها حق خاص. وقد نصت المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على:

“للمجني عليه – أو مَنْ ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة.”

وتنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بصدور حكم نهائي أو بعفو المجني عليه أو وارثه؛

“تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1 –
صدور حكم نهائي.
2 –
عفو المجني عليه أو وارثه.”

  • الحق العام: لا ينقضي لمجرد عفو المجني عليه أو وارثه عن حقه الخاص. وتتمة المادة الثالثة والعشرين تقرر صراحة:

“ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.”

كما أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع استمرار دعوى الحق الخاص، وفق المادة الثانية والعشرين:

“ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.”

 إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه، فلا يؤثر ذلك في الدعوى الجزائية العامة؛ فنصت المادة الحادية والخمسون بعد المائة على:

“لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.”

الخلاصة: الحق الخاص يتعلق بالدعوى التي يملك المجني عليه أو نائبه أو وارثه مباشرتها والعفو عنها، أما الحق العام فيستمر نظاماً حتى لو عفا المجني عليه أو ترك دعوى حقه الخاص. وفي المقابل، انقضاء الدعوى العامة لا يمنع استمرار دعوى الحق الخاص.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *