تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

الحق الخاص في السياق الجزائي هو حق المجني عليه ــ أو من ينوب عنه أو وارثه ــ الناشئ عن الضرر الذي أصابه من الجريمة.

وقد عرّفت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الجرائم التي يكون فيها حق خاص للأفراد بالنص الآتي:

“الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.”

ويترتب على ذلك أن للمجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده، حق رفع الدعوى المتعلقة بهذا الحق أمام المحكمة المختصة؛

“للمجني عليه – أو مَنْ ينوب عنه – ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة.”

ومن أهم آثاره أن عفو المجني عليه أو وارثه ينهي الدعوى الجزائية الخاصة، لكن لا يمنع استمرار دعوى الحق العام؛ وفق المادة الثالثة والعشرين:

“ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.”

وكذلك فإن ترك المدعي بالحق الخاص لدعواه لا يؤثر في الدعوى الجزائية العامة، بحسب المادة الحادية والخمسين بعد المائة:

“لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.”

الخلاصة: الحق الخاص هو ما يطالب به الشخص الذي أصابه ضرر من الجريمة، وله أن يباشره أو يعفو عنه، بينما قد تستمر الدعوى العامة بحسب مقتضى النظام.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *