لا يوجد في النظام السعودي مبلغ أو نسبة مئوية ثابتة وموحدة لأجرة السكن، بل تُرك الأمر للسلطة التقديرية للمحكمة بناءً على قواعد ومعايير نص عليها نظام الأحوال الشخصية.

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات عامة لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

تُعد أجرة السكن جزءاً من “النفقة” ، وتعتمد المحكمة في تقدير قيمتها على ثلاثة معايير رئيسية:

الاعتبار الأول الذي تنظر إليه المحكمة هو الدخل المادي للأب، وحالته الوظيفية، ومقدار ثروته، وما عليه من التزامات أخرى. وقد نصت المادة السادسة والأربعون على أنه: “يراعى في تقدير النفقة… سعةُ المنفِق” . فلا يُكلف الأب المعسر أو محدود الدخل بدفع أجرة سكن تتجاوز قدرته المالية.

 الاعتبار الثاني هو وضع الأطفال، وذلك يشمل عددهم، وأعمارهم، والمستوى الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، ونوع ومساحة المسكن الذي يلبي احتياجاتهم بشكل مناسب، وذلك تطبيقاً لنص المادة السادسة والأربعين التي توجب مراعاة “حال المنفق عليه” .

 ينظر القضاء إلى “العرف” والأسعار السائدة للإيجارات في المدينة أو الحي الذي تقيم فيه الحاضنة والأطفال. فقد نصت المادة الخامسة والأربعون على أن النفقة ومنها السكن تكون “بحسب العرف” .

 عملياً، نصت المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية على أن وزارة العدل تُعد نماذج وإجراءات لطلبات تقدير النفقة، تُعتمد من المحكمة . وعادة ما تُحيل المحكمة طلبات التقدير إلى (قسم الخبراء) أو جهات التقدير المختصة داخل المحكمة؛ حيث يقوم الخبراء بدراسة المعايير الثلاثة المذكورة (دخل الأب، عدد الأطفال، وأسعار الإيجارات المتعارف عليها في مدينتهم) ثم يرفعون تقريراً للمحكمة بالمبلغ العادل لأجرة السكن لكي يصدر القاضي حكمه بناءً عليه.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد

المراجع

  • المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثامنة والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *