عند سفر مواطن سعودي إلى إحدى الدول الممنوع السفر إليها ، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، فإنه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر. 

بناءً على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، فإن مخالفة تعليمات منع السفر تندرج تحت الفقرة الثامنة منها والتي تنص على مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. العقوبة المحددة لهذه المخالفة هي: 

  • غرامة لا تزيد على 100,000 ريال. 
  • المنع من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات. 
  • أو بكلتا العقوبتين معاً. 

تختص اللجان الإدارية في إدارات الجوازات بالمناطق بالتحقيق مع المخالفين وإصدار العقوبات بحقهم، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر. 

للمحاماة والاستشارات القانونية ؟ تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *