النظام خلف التعويض على السجن في حال عدم وجود محاكمة
يحق التعويض في حال التوقيف بدون محاكمة، هذا التوقيف المطول دون اتخاذ الإجراءات النظامية يمثل خطأً يوجب التعويض، وتوضح الأنظمة السعودية الإجراءات والمحكمة المختصة لمثل هذه الدعاوى.
الأساس النظامي للتعويض
كفل نظام الإجراءات الجزائية السعودي حق الفرد في عدم القبض عليه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
- المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه: “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً…”.
- المادة السابعة والثلاثون أكدت على أنه: “لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً… ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة…”.
ونظرًا لأن موكلك قد تم توقيفه لمدة طويلة دون محاكمة، فإن هذا الإجراء يخالف المبادئ الأساسية التي أقرها النظام، مما يمنحه الحق في طلب التعويض عن هذا الضرر.
وقد نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية صراحة على هذا الحق، حيث جاء فيها: “ولكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض…”.
المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض
على الرغم من أن المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية تشير إلى أن طلب التعويض يقدم أمام المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية، إلا أنه في حالة موكلك لم تكن هناك دعوى أصلية من الأساس، حيث لم تتم محاكمته.
في هذه الحالة، وبما أن الإجراء (التوقيف) تم من قبل جهة إدارية (المباحث العامة)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية بديوان المظالم. وذلك استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة (فقرة ج) من نظام ديوان المظالم، التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في:
“دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.”
ويعتبر توقيف موكلك عملاً من أعمال الإدارة (وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة التي تتبع لها المباحث العامة)، وبالتالي فإن دعوى التعويض ضدهم تكون من اختصاص ديوان المظالم.
وقد استقر قضاء ديوان المظالم على اختصاصه بنظر مثل هذه الدعاوى، كما يتضح من قرار هيئة التدقيق رقم (87) لعام 1432هـ، الذي ناقش اختصاص الديوان في دعاوى التعويض عن أعمال الضبطية الجنائية باعتبارها أعمالاً إدارية.
إجراءات رفع الدعوى
- تجهيز لائحة الدعوى: يجب إعداد لائحة دعوى مفصلة تتضمن شرحًا كاملًا لوقائع التوقيف ومدته، والجهة التي قامت به، والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلك نتيجة هذا التوقيف المطول وغير المبرر.
- تقديم الدعوى: ترفع الدعوى إلكترونيًا عبر منصة “معين” الخاصة بديوان المظالم ضد الجهة الإدارية المسؤولة عن المباحث العامة.
- الإثبات: يجب تقديم كافة المستندات التي تثبت واقعة التوقيف ومدته، مثل أي أوراق رسمية تتعلق بالإفراج أو الترحيل، وشهادة الشهود إن وجدت.
ملاحظة هامة: إذا كان التوقيف مرتبطًا بالجرائم الإرهابية وتمويله، فقد نصت المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على وجوب التقدم بطلب التعويض أولاً إلى لجنة خاصة تشكل في رئاسة أمن الدولة قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق