هل يلزم ان يكون الولي ذا قرابه بالزوجه من أجل تزيجها او لا مانع في ذلك واصدار وكاله
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
الولاية في النكاح تختلف عن الوكالة، وللإجابة على سؤالك بشكل دقيق، نوضح لك الفرق على النحو الآتي:
أولاً: من هو الولي؟
الأصل في الولاية أنها تعتمد على القرابة وفق ترتيب محدد، حيث نصت المادة (السابعة عشرة) من نظام الأحوال الشخصية على أن ترتيب الأولياء في الزواج يكون على النحو الآتي: (الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي) . لذلك، الولي الأصيل يجب أن يكون من الأقارب (العصبة) وفق الترتيب المذكور، أو القاضي في حال عدم وجودهم.
ثانياً: مسألة إصدار وكالة (توكيل شخص آخر)
لا يشترط أن يقوم الولي بمباشرة عقد النكاح بنفسه؛ فإذا كان للمرأة ولي شرعي (كالأب أو الأخ) فإنه لا مانع نظاماً من أن يُصدر الولي وكالة لشخص آخر لينوب عنه في إجراء عقد النكاح والتوقيع عليه.
في هذه الحالة:
- الشخص الموكل (سواء كان صديقاً للولي أو شخصاً ليس من أقارب الزوجة) يحق له تزويجها بناءً على الوكالة.
- صك الوكالة يجب أن يتضمن تفويضاً صريحاً بإجراء عقد النكاح.
- الشخص المُوكل يُسمى “وكيلاً عن الولي” وليس “ولياً”.
الخلاصة: يجب أن تستند الموافقة والإيجاب إلى الولي الشرعي القريب، ولكن يجوز لهذا الولي أن يوكل من يشاء (سواء كان قريباً أو غريباً) لإجراء عقد الزواج نيابة عنه بموجب وكالة رسمية مصدقة. ويشترط في الولي بحسب المادة (الثامنة عشرة) أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وموافقاً للمرأة في الدين .
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة السابعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق