نعم، يُسترد العربون بشكل كامل في حال تبين وجود عيب في الأرض (العقار)، ولا يحق للوسيط العقاري أو البائع الاحتفاظ به.

وقد استقرت الأنظمة في المملكة العربية السعودية على حماية المشتري في مثل هذه الحالات، وذلك بناءً على التفصيل القانوني الآتي:

 بيّن النظام بشكل قاطع أحكام تعثر الصفقة العقارية وحق استرداد العربون، حيث نصت المادة الثالثة عشرة على ما يلي:

نصت الفقرة (3) من المادة على أنه: “إذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون”. ومفهوم هذا النص أنه إذا كان سبب تراجع المشتري عن إتمام الصفقة هو وجود عيب في العقار، فإن المشتري يستحق استرداد العربون كاملاً، ولا يحق للبائع مصادرته .

 نصت الفقرة (4) من ذات المادة صراحة على أنه: “لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه”، مما يعني أنه يجب على الوسيط إعادة المبلغ فوراً متى ما ثبت حق المشتري في استرداده .

 نصت المادة التاسعة بعد المائة على أن عقود المعاوضات (كالبيع) تُعد منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب، وأي عيب لم يجرِ العرف على التسامح فيه يُعد إخلالاً بالالتزام .

أكدت المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة أنه إذا ظهر في المبيع عيب، فإن المشتري يكون مخيراً بين إمساك المبيع (مع أخذ فرق الثمن) أو طلب فسخ البيع. وفي حال اختيار الفسخ بسبب العيب، يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويسترد المشتري ما دفعه من عربون .

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *