متى يسقط حق الأم في الحضانة؟
وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي، يسقط حق الأم (أو أي حاضن آخر) في الحضانة في حالات محددة نص عليها النظام لحماية مصلحة المحضون (الطفل).
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
بناءً على المادة الثامنة والعشرين بعد المائة ، يسقط الحق في الحضانة في الحالات التالية:
أولاً: إذا تزوجت الأم برجل أجنبي عن الطفل
يُشترط في الحاضن إذا كان امرأة أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون . فإذا تزوجت الأم برجل ليس من محارم الطفل، يسقط حقها في الحضانة، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك وبقاءه معها.
ثانياً: انتقال الأم للإقامة في مكان يضر بمصلحة المحضون
إذا انتقلت الأم (الحاضنة) إلى مكان بقصد الإقامة فيه، وكان هذا الانتقال يُفوت مصلحة المحضون أو يضر به ، كأن يؤثر سلباً على تعليمه أو علاجه أو تواصله مع والده بما يضر بالطفل.
متى يسقط حق الأم في الحضانة؟
ثالثاً: السكوت عن المطالبة بالحضانة
إذا سكتت الأم عن المطالبة بحقها في الحضانة لمدة تزيد على (سنة كاملة) من غير عذر مقبول ، يسقط حقها في المطالبة بها، ما لم ترَ المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
رابعاً: فقدان أحد الشروط الأساسية للحضانة
يسقط حق الحضانة إذا فقدت الأم أياً من الشروط الأساسية الواجب توفرها في الحاضن المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين بعد المائة ، وهي:
- فقدان الأهلية: كالإصابة بمرض عقلي يفقدها التمييز.
- العجز عن التربية والرعاية: عدم القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته والقيام بمصالحه.
- الإصابة بأمراض معدية خطيرة: مما يشكل خطراً على صحة المحضون.
ملاحظة هامة: نصت المادة الثلاثون بعد المائة على أنه يجوز لمن سقط حقه في الحضانة (كالأم التي تزوجت ثم تطلقت من الزوج الجديد، أو زال العارض الصحي عنها) أن تتقدم إلى المحكمة بطلب الحضانة مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنها. وفي جميع الأحوال، يبقى المعيار الأساسي للمحكمة في قضايا الحضانة هو مصلحة المحضون.
متى يسقط حق الأم في الحضانة؟
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق