تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

وفقًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: “للمحكمة المختصّة أن تعفي من هذه العقوبات كل مَن يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.”

  1. أن يكون المبلّغ من الجناة المشاركين في ارتكاب الجريمة المعلوماتية؛ فالمادة تنظم إعفاء الجاني، لا مكافأة الشخص غير المشارك الذي يبلغ عن الجريمة.
  2. إذا كان البلاغ قبل علم السلطة المختصة بالجريمة:
    يلزم اجتماع شرطين:
  • أن يبادر الجاني بالإبلاغ.
  • أن يقع البلاغ قبل علم السلطة بالجريمة وقبل وقوع الضرر.
  1. إذا كان البلاغ بعد علم السلطة المختصة بالجريمة:
    لا يكفي مجرد الإبلاغ؛ بل يلزم أن يؤدي البلاغ إلى أحد الأمرين:
  • ضبط باقي الجناة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبها أكثر من شخص؛ أو
  • ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.
  1. الإعفاء جوازي للمحكمة المختصة وليس حقاً تلقائياً.
    فالنص استخدم عبارة “للمحكمة المختصة أن تعفي“؛ لذلك لا يترتب الإعفاء بمجرد تقديم البلاغ، ولو استوفى الشروط المذكورة، إلا بقرار من المحكمة.

الخلاصة: المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطة وقبل وقوع الضرر هي الطريق الأول لطلب الإعفاء. وبعد علم السلطة، لا يتحقق الإعفاء إلا إذا مكّن البلاغ من ضبط بقية الجناة عند تعددهم أو أدوات الجريمة، ويبقى الأمر خاضعاً لتقدير المحكمة المختصة.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *