تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

الفرق الجوهري هو في أثر الإجراء على حريتك:

  • الاستدعاء أو أمر الحضور: طلب رسمي للحضور إلى المحقق في وقت محدد، من دون قبض أو إيداع في التوقيف.
  • القبض: تقييد مؤقت للحرية بهدف إحضارك إلى المحقق أو ضبطك في حالة يجيزها النظام؛ وهو لا يعني تلقائياً إيداعك في دار التوقيف.
  • التوقيف: إيداع احتياطي في مكان توقيف مخصص، يصدر به أمر من المحقق بعد توافر سبب نظامي، ويكون محدد المدة وقابلاً للتظلم.


تقرر المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية: “للمحقق في جميع القضايا أن يقرر – بحسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.”

ويجب أن يكون أمر الحضور مستوفياً لبيانات الشخص وموعد الحضور واسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمي، وفق المادة الرابعة بعد المائة. كما يبلغ للشخص المطلوب التحقيق معه، وتسلم له صورة منه إن وجد، أو لأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه عند عدم وجوده، وفق المادة الخامسة بعد المائة.

أثره العملي: تتلقى طلباً رسمياً للحضور في ساعة وتاريخ محددين، وتبقى حراً إلى حين الحضور. لكن التخلف بلا عذر مقبول قد يؤدي إلى التصعيد للقبض والإحضار.


القبض هو وضع الشخص تحت سيطرة الجهة المختصة وعدم تركه حراً مؤقتاً. وفي حال التلبس، نصت المادة الثالثة والثلاثون على: “لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه”. ويحرر محضر بذلك وتبلغ النيابة العامة فوراً.

كما تجيز المادة السابعة بعد المائة للمحقق إصدار أمر بالقبض والإحضار إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه رسمياً من غير عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبساً بها، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.

ويوضح أمر القبض والإحضار، وفق المادة الرابعة بعد المائة، تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً.

أثره العملي: قد تؤخذ إلى المحقق جبراً، ولكن لا يترتب على القبض والإحضار وحدهما بالضرورة إيداعك في التوقيف؛ إذ تقرر المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية: “لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار – وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام – توقيف المتهم.”


التوقيف إجراء أشد من القبض؛ إذ يودع المتهم في مكان توقيف مخصص بأمر من المحقق. ولا يصدر لمجرد وجود بلاغ أو استدعاء؛ بل إذا تبين بعد الاستجواب أن الأدلة كافية في جريمة كبيرة، أو إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيفه، وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة.

وتشمل أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وفق المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية، كون الجريمة من الجرائم الكبيرة، أو مصلحة التحقيق، أو عدم تعيين محل إقامة يقبله المحقق، أو الخشية من الهرب أو الاختفاء، أو عدم التعهد بالحضور عند طلبه.

أمر التوقيف يجب أن يتضمن، إضافة إلى بيانات أمر الحضور، تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم، مع بيان التهمة ومستندها، وفق المادة الرابعة بعد المائة.

مدته: يبدأ التوقيف بأمر لا يزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة. وتنص المادة الرابعة عشرة بعد المائة على إمكان تمديده وفق صلاحيات محددة، بحيث لا تتجاوز التمديدات حتى أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ثم يمكن التمديد بأمر النائب العام أو من يفوضه إلى حد إجمالي قدره مائة وثمانون يوماً من تاريخ القبض، وبعدها يحال المتهم إلى المحكمة المختصة أو يفرج عنه؛ وللمحكمة في الحالات الاستثنائية أن توافق على تمديد أطول بأمر قضائي مسبب.

وللموقوف احتياطياً حق التظلم من أمر التوقيف أو تمديده إلى الجهة المحددة نظاماً، ويجب البت فيه خلال خمسة أيام من تقديمه، بموجب المادة الخامسة عشرة بعد المائة.

الخلاصة:
الاستدعاء = تعال طوعاً في الموعد المحدد.
القبض = إحضار أو ضبط قهري مؤقت.
التوقيف = إيداع احتياطي مقيد المدة بأمر مسبب، وله أسباب وضمانات وتظلم.

لذلك، لا يصح اعتبار مجرد الاستدعاء قبضاً أو توقيفاً، ولا يصح اعتبار كل قبض توقيفاً.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة السابعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *