ماهو معنى قسمة التركة بالإجبار وماهي الأنظمة ؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
أولاً: معنى “قسمة التركة بالإجبار“
وفقاً لـ المادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة، تُعرّف قسمة الإجبار بأنها: “ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض“.
وبعبارة أبسط: هي الحالة التي يمكن فيها تقسيم أعيان التركة (كالعقارات، والأراضي، أو الأسهم) بين الورثة بشكل مادي ومباشر بحسب أنصبتهم الشرعية، بشرطين أساسيين:
- ألا يؤدي هذا التقسيم إلى إلحاق ضرر بقيمة المال أو منفعته لأي من الورثة.
- ألا يتطلب التقسيم أن يدفع أحد الورثة مبلغاً مالياً للآخر لتعويض الفارق في القيمة (رد عوض).
ماذا يحدث إذا تعذرت قسمة الإجبار؟ إذا كان المال ضمن التركة لا يمكن قسمته قسمة إجبار (أي سينتج عن قسمته ضرر أو يحتاج لدفع عوض)، فقد نصت المادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أن تحكم الدائرة ببيع هذا المال وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه (وهو ما يُعرف بالتنضيض أو التصفية النقدية)، ما لم يتفق الورثة على خلاف ذلك. أما إذا كان يمكن قسمته قسمة إجبار، فتصدر المحكمة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل وريث نصيبه وفقاً لـ المادة السابعة عشرة من ذات اللائحة.
ماهو معنى قسمة التركة بالإجبار وماهي الأنظمة ؟
ثانياً: الأنظمة المتعلقة بقسمة التركات
تخضع عملية قسمة التركات في المملكة لثلاثة أنظمة رئيسية متكاملة:
1. لائحة قسمة الأموال المشتركة: وهي اللائحة التنفيذية المتخصصة التي تفصل إجراءات القسمة بشكل دقيق. وقد نصت هذه اللائحة على أحكام قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وإجراءات تعيين خبير أو مصفي للتركة، وإعداد قوائم الجرد، وآلية الفرز والتجزئة للعقارات وإصدار صكوك الملكية للورثة.
2. نظام المرافعات الشرعية: وهو النظام الذي يحدد الاختصاص والإجراءات القضائية:
- حيث نصت المادة الثالثة والثلاثون على أن محاكم الأحوال الشخصية هي المختصة بالنظر في دعاوى الإرث وقسمة التركة (بما فيها العقار إذا كان فيه نزاع أو قاصر أو غائب).
- ونصت المادة الثامنة عشرة بعد المائتين على أن اللوائح تحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي.
3. نظام الأحوال الشخصية: وهو النظام الذي يُعنى بتحديد من هم الورثة والأنصبة الشرعية لكل وريث. والأهم في مرحلة ما قبل القسمة، ما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من هذا النظام، والتي توجب ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها كالتالي:
- تجهيز الميت بالمعروف.
- قضاء الديون (ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة).
- تنفيذ الوصية (في حدود الثلث).
- أخيراً: قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة
- المادة السابعة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة
- المادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة
- المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
- المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق