كيف يكون الاستجواب في الشرطة وماهي حقوقي؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
في النظام السعودي توجد مرحلتان ينبغي التفريق بينهما:
- لدى الشرطة: تسمع الشرطة أقوال الشخص المقبوض عليه فوراً وتحرر محضراً بما يتم.
- لدى المحقق: يكون الاستجواب التحقيقي؛ فيُبلَّغ المتهم بالتهمة، وتثبت أقواله ودفوعه، وقد يُواجَه بالأدلة أو بالشهود أو بغيره من المتهمين.
فالمادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية توجب على رجل الضبط الجنائي سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، فإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق. وعلى المحقق استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة من وصوله إليه، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
حقوقك الأساسية هي:
- معرفة سبب القبض أو التوقيف.
عند القبض أو التوقيف يجب تعريفك بسبب الإجراء. وتوجب المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية تعريفك أيضاً بحقك في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وبحقك في الاتصال بمن تختار إبلاغه، ويؤخذ توقيعك بما يفيد علمك بهذه الحقوق؛ فإن رفضت التوقيع يحرر محضر بذلك. - معرفة التهمة عند أول حضور للتحقيق.
وفقاً للمادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، عند حضورك لأول مرة أمام المحقق يجب تدوين بياناتك الشخصية وإبلاغك بالتهمة المنسوبة إليك، وإثبات ما تبديه بشأنها من أقوال في المحضر. - الحماية من الإيذاء والإكراه.
المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما تحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. وتنص المادة الثانية بعد المائة على: “يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده.”
لذلك لا يجوز إجبارك على اعتراف، أو تهديدك، أو إهانتك، أو تحليفك أثناء الاستجواب. - الاتصال بمن تختار إبلاغه.
للموقوف، بموجب المادة السادسة والثلاثين، حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بتوقيفه. وتشمل اللائحة التنفيذية هذا الحق ضمن الحقوق التي يجب تعريفك بها عند القبض أو التوقيف. - الاستعانة بمحام أو وكيل في التحقيق.
المادة الرابعة تقرر: “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.” كما تنص المادة الخامسة والستون على حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق.
عند عرضك على المحقق، اطلب صراحةً إثبات رغبتك في حضور محام أو وكيل معك في محضر التحقيق. - تدوين أقوالك بدقة وقراءتها عليك قبل التوقيع.
بموجب المادة الأولى بعد المائة، يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، وإذا امتنع فيثبت المحقق امتناعه وسببه في المحضر. وتوجب المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية تدوين جواب المتهم كما نطق به، وإعادة السؤال وإفهامه معناه إذا ظهر عدم فهمه له.
لا توقع قبل أن تقرأ المحضر كاملاً أو يُتلى عليك، واطلب تصحيح أي عبارة لا تمثل أقوالك بدقة. - إثبات الامتناع عن الإجابة أو التوقيع.
إذا امتنعت عن الإجابة أو عن التوقيع، تقضي المادة الثانية والسبعون من اللائحة بإثبات الامتناع وأسبابه في المحضر. فإذا كان سبب امتناعك أن السؤال غير مفهوم أو أن المحضر لا يطابق قولك، اطلب تدوين السبب بوضوح. - ضبط مدة إبقائك بعد القبض.
في حال التلبس، لا يجوز وفق المادة الثالثة والثلاثين إبقاء المقبوض عليه موقوفاً أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. - ضمان إضافي للمرأة.
تقضي المادة السادسة والثلاثون بأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
عملياً أثناء الإجراء:
اهدأ، واسأل عن سبب القبض أو التوقيف، واطلب إثبات حقك في الاتصال بمن تختاره والاستعانة بمحام عند التحقيق. أجب عن الوقائع التي تعلمها من دون تخمين، واقرأ ما يكتب قبل التوقيع، واطلب تدوين اعتراضك أو تصحيحك في المحضر إذا لم يكن النص مطابقاً لما صدر منك.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق