تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

تُكتب مذكرة الرد الأولى في دعوى الحضانة بوصفها جواباً منظماً على صحيفة الدعوى وطلبات المدعي، وليس سرداً للخلاف بين الوالدين. وتدخل دعوى الحضانة في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بموجب المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

محور الرد هو مصلحة المحضون. فالحضانة، وفقاً للمادة الرابعة والعشرين بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، تشمل حفظ المحضون وتربيته والقيام بمصالحه، بما فيها التعليم والعلاج. كما أن المادة السابعة والعشرين بعد المائة رتبت الحضانة بعد افتراق الوالدين للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وأجازت للمحكمة مخالفة هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون.

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة رئيس وأصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية في [اسم المحكمة] حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الموضوع: مذكرة جوابية أولى
رقم الدعوى: [رقم الدعوى]
المدعي: [اسم المدعي]
المدعى عليه: [اسمك]
موضوع الدعوى: حضانة [اسم المحضون/المحضونين]

أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة جواباً على دعوى المدعي، وأفيد بالآتي:

  1. بخصوص طلب المدعي بالحضانة:
    يطلب المدعي [اكتب طلبه كما ورد في صحيفة الدعوى].
    وجوابي: [أوافق على الطلب/أعترض عليه/أوافق على جزء منه وأعترض على الباقي].
    وذلك لأن: [اذكر الوقائع المؤثرة فقط، مثل مقر إقامة المحضون، واستقرار تعليمه، والرعاية اليومية التي يتلقاها، واحتياجاته الصحية، ومن يتولى شؤونه فعلياً].
    والدليل على ذلك: [اسم المستند أو الدليل].
  2. بخصوص ما أورده المدعي من وقائع أو ادعاءات:
    يدعي المدعي أن [اذكر الادعاء بدقة].
    وهذا غير صحيح لأن [صحح الواقعة بعبارة محددة ومختصرة].
    ويثبت ذلك [اسم الدليل أو المستند].
  3. بخصوص مصلحة المحضون:
    إن بقاء الحضانة لدى [اسم طالب الحضانة] يحقق مصلحة المحضون؛ لأنه يضمن له [استقرار السكن/استمرار الدراسة/العلاج/الرعاية اليومية/الاستقرار النفسي]، وذلك وفق الوقائع والمستندات المبينة أعلاه.
  4. بخصوص أي دفع بسقوط الحضانة:
    [يُدرج هذا البند فقط إذا تمسك الخصم بسقوط الحق في الحضانة.]
    تنص المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية على سقوط حق الحضانة عند تخلف شروط الحاضن الواردة في المادتين الخامسة والعشرين بعد المائة والسادسة والعشرين بعد المائة، أو عند الانتقال بقصد الإقامة على نحو يفوت مصلحة المحضون، أو عند ترك المطالبة بالحضانة مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    وجوابي على ما يدعيه المدعي: [اذكر سبب عدم انطباق الحالة المدعاة أو ما يثبت انطباقها، بحسب موقفك].

الطلبات

لذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:

  1. [رفض طلب المدعي بالحضانة].
  2. [إثبات حضانة المحضون/المحضونين لي].
  3. [تحديد الزيارة أو الاستزارة أو الاستصحاب على النحو الآتي: ] يُذكر هذا الطلب فقط إذا كنت تطلب من المحكمة تنظيمه.

والله الموفق،،،

مقدمه: [الاسم]
رقم الهوية: [رقم الهوية]
الصفة: [الأم/الأب/وكيل]
التاريخ: [التاريخ]
التوقيع: [التوقيع]

  • أجب عن كل طلب في صحيفة الدعوى على حدة: موافق، منكر، أو موافق جزئياً، ثم اذكر السبب والدليل.
  • لا تذكر اتهاماً للطرف الآخر إلا إذا كان مرتبطاً مباشرة بمصلحة المحضون ولديك ما تستند إليه.
  • عند التمسك بعدم توافر شرط الحضانة، انتبه إلى أن المادة السادسة والعشرين بعد المائة وضعت شروطاً خاصة: فإذا كان الحاضن امرأة، فالأصل ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك؛ وإذا كان الحاضن رجلاً، فيلزم أن يكون محرماً للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم لديه من تصلح للحضانة من النساء.
  • إذا كان المحضون قد أتم الخامسة عشرة، فله اختيار الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وفق المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة.
  • إذا أردت تنظيم الزيارة، فاذكر طلبك بصورة محددة؛ لأن المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة تقرر حق الوالد الآخر في الزيارة والاستزارة والاستصحاب، وعند الخلاف تحدد المحكمة ما تراه مناسباً.

المذكرة الجيدة لا تكرر الخلافات الزوجية؛ بل تثبت للمحكمة، بوقائع وأدلة محددة، أن الطلب الذي تقدمه هو الأحقق بمصلحة المحضون.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *