كيف اكتب دعوى مالية على قرض؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
تُرفع المطالبة باسترداد مبلغ قرض بصحيفة دعوى موقعة من المدعي أو من يمثله، وتودع لدى المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، وفقًا للمادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية.
ويجب أن تشتمل الصحيفة بحسب الأحوال على: بيانات المدعي وممثله، وبيانات المدعى عليه المتوافرة، وتاريخ تقديم الصحيفة، واسم المحكمة، وموضوع الدعوى، والطلبات، وأسانيدها، ومحل إقامة مختار للمدعي في بلد مقر المحكمة إذا لم يكن له محل إقامة فيه.
استخدم النموذج الآتي، ولا تذكر فيه إلا الوقائع الصحيحة:
إلى فضيلة رئيس [اسم المحكمة المختصة] حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
صحيفة دعوى مطالبة مالية ناشئة عن قرض
المدعي: [الاسم الكامل]، رقم الهوية [رقم الهوية]، المهنة أو الوظيفة [المهنة/الوظيفة]، محل الإقامة [العنوان]، محل العمل [مكان العمل].
ممثل المدعي إن وجد: [الاسم الكامل]، رقم الهوية [رقم الهوية]، المهنة أو الوظيفة [المهنة/الوظيفة]، محل الإقامة [العنوان]، محل العمل [مكان العمل]، وصفة التمثيل [وكيل/ممثل نظامي].
محل الإقامة المختار للمدعي: [العنوان في بلد مقر المحكمة]، إذا لم يكن للمدعي محل إقامة في ذلك البلد.
المدعى عليه: [الاسم الكامل]، مهنته أو وظيفته [إن كانت معلومة]، محل إقامته [العنوان]، محل عمله [إن كان معلومًا].
وإذا لم يكن له محل إقامة معلوم: آخر محل إقامة معلوم له هو [العنوان].
تاريخ تقديم الصحيفة: [التاريخ].
المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى: [اسم المحكمة المختصة].
موضوع الدعوى: مطالبة مالية باسترداد مبلغ قرض.
أدعى على المدعى عليه بأنه بتاريخ [تاريخ تسليم القرض] سلّمته مبلغًا قدره [المبلغ رقمًا] ريالًا سعوديًا، كتابةً: [المبلغ كتابةً] ريالًا سعوديًا، على سبيل القرض، وذلك عن طريق [تحويل بنكي/شيك/نقدًا/وسيلة أخرى].
واتفقنا على أن يكون السداد [في تاريخ: / على دفعات: / عند الطلب]. وقد سدد المدعى عليه مبلغًا قدره [المبلغ المسدد رقمًا وكتابةً] ريالًا / ولم يسدد أي مبلغ، فيبقى في ذمته مبلغ [المبلغ المتبقي رقمًا] ريالًا سعوديًا، كتابةً: [المبلغ المتبقي كتابةً] ريالًا سعوديًا.
وأسانيد الدعوى وأدلتها هي: [سند القرض/كشف التحويل/شيك/إقرار صادر من المدعى عليه/مراسلات صادرة منه/غير ذلك].
لذلك أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغ [المبلغ المتبقي رقمًا وكتابةً] ريالًا سعوديًا، وهو المتبقي من مبلغ القرض.
والله الموفق.
مقدمه: [اسم المدعي]
رقم الهوية: [رقم الهوية]
التاريخ: [التاريخ]
التوقيع: [التوقيع]
الإثبات:
وفقًا للمادة الثانية من نظام الإثبات: “على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.” لذلك بيّن في الصحيفة مبلغ القرض وتاريخ تسليمه وطريقته وموعد السداد والمبلغ المتبقي، واربط كل واقعة بدليلها.
وفيما لم يرد فيه نص خاص، تنص المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على وجوب إرفاق نسخة واضحة من الدليل إذا كانت طبيعته تسمح بذلك بمذكرة تبين:
- نوع الدليل وبياناته.
- صلته بالدعوى وأثره فيها.
وإذا تجاوزت قيمة القرض مائة ألف ريال، فالمادة السادسة والستون من نظام الإثبات تنص على: “يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.” كما تنص على: “لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.”
وإذا لم يتوفر سند قرض كامل، فقد يحل محل الكتابة في الحالات التي يجيزها النظام الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ إذ تقرر المادة الحادية والخمسون من نظام الإثبات: “يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.”
أما المحرر العادي، كالسند الموقع من المقترض، فالمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات تقرر أنه يعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. ويشمل ذلك إنكار خلفه أو نفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة تعود لمن تلقى عنه الحق. وإذا ناقش من احتج عليه بالمحرر موضوعه أمام المحكمة، فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار صحته أو التمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية
- المادة الثانية من نظام الإثبات
- المادة السادسة والستون من نظام الإثبات
- المادة الحادية والخمسون من نظام الإثبات
- المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات

لا تعليق