لا، لا تُسجل الإحالة للعلاج كسابقة جنائية في السجل الجنائي لمن يتقدم من تلقاء نفسه (أو عن طريق ذويه) طالباً العلاج.

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

ويستند هذا الحكم إلى الأسس النظامية التالية:

نصت المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل صريح على أنه “لا تقام الدعوى” بحق المتعاطي أو المدمن إذا تقدم لطلب العلاج . وبما أن الدعوى الجزائية لا تُقام من الأساس، فإنه لا توجد محاكمة ولا يصدر حكم قضائي بالإدانة؛ في حين أن تسجيل “السابقة الجنائية” يتطلب صدور حكم قضائي شرعي ونهائي يثبت الإدانة وتتوافر فيه شروط تسجيل السوابق.

 أحاط المنظم هؤلاء الأشخاص بضمانة مشددة لحمايتهم وتشجيعهم على التعافي. فقد نصت المادة الحادية والخمسون من النظام على أن يُعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به. بل إن النظام فرض عقوبة السجن أو الغرامة على أي شخص معني يُفشي شيئاً من تلك المعلومات . وتسجيل الواقعة في السجل الجنائي يتعارض تماماً مع هذا المبدأ.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *