تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات عامة لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

وفقاً لنظام المعاملات المدنية، يندرج التعويض عن الضرر المعنوي تحت أحكام “التعويض عن الفعل الضار”، وقد حُددت مدة التقادم لرفع هذه الدعوى بثلاث مدد رئيسية بحسب الحالة، وذلك وفقاً للمادة الثالثة والأربعين بعد المائة ، وهي كالتالي:

لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعويض بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر ومعرفته بالشخص المسؤول عنه .

في جميع الأحوال، تسقط الدعوى ولا تُسمع بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر نفسه، حتى وإن لم يعلم المتضرر بالضرر أو بالمسؤول عنه إلا بعد انقضاء هذه المدة .

إذا كان الضرر المعنوي والمطالبة بالتعويض ناشئين عن جريمة (مثل التشهير، القذف، أو الاعتداء الجسدي)، فإن دعوى التعويض المدنية تظل مسموعة ولا تتقادم ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها (أي ما زالت قائمة ولم تسقط) .

لذلك، من الضروري المبادرة برفع دعوى التعويض بمجرد العلم بالضرر وتحديد المتسبب فيه لتجنب سقوط الحق في المطالبة بمرور الزمن.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *