ما هو الإجراء المتبع عند تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه لطلب العلاج؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
عند تقدم المتعاطي أو المدمن من تلقاء نفسه (أو عن طريق أحد أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو أحد أقاربه) لطلب العلاج، فإن النظام وضع مساراً وإجراءات واضحة تضمن علاجه وإعفاءه من المساءلة، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
1. الإعفاء من الدعوى وتسليم المواد:
بمجرد التقدم لطلب العلاج، نصت المادة الثانية والأربعون على أنه لا تقام الدعوى الجزائية بحق المتعاطي أو المدمن. ويُشترط لذلك أن يقوم بتسليم ما بحوزته من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت للجهة المتقدم إليها، أو الإرشاد إلى مكانها. ويتم إثبات ما تم تسليمه أو الإرشاد عنه في محضر رسمي يُرسل إلى إدارة مكافحة المخدرات .
2. الإحالة للعيادات النفسية والمصحات:
بحسب المادة الخمسين، يجوز إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لمساعدته على التخلص من الإدمان. وعند تقرر الإفراج عنه من المصحة، يُلزم بالاستمرار في مراجعة العيادة النفسية للتيقن التام من شفائه .
3. التقييم والمتابعة المستمرة:
يقوم طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن برفع تقرير شامل عن حالته إلى “لجنة النظر في حالات الإدمان”، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مراجعة المريض للعيادة. وبناءً على التقرير، تقرر اللجنة إما إيقاف مراجعته أو استمراره لفترة علاجية أخرى .
4. السرية التامة:
كضمانة أساسية لتشجيع المتعاطين على طلب العلاج، نصت المادة الحادية والخمسون على وجوب أن يُعالج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به. وقد فرض النظام عقوبة السجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال على أي معنيّ يُفشي شيئاً من تلك المعلومات في أي مرحلة من مراحل القضية .
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع:
- المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا تعليق