ما حماية المراسلات بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
الأصل أن مراسلاتك مع محاميك أو وكيلك في القضية محمية من الضبط أثناء التحقيق.
فقد نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية على:
“لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.”
وتشمل الحماية صورتين محددتين:
- الأوراق والمستندات التي سلمتها لمحاميك أو وكيلك لكي يؤدي مهمة الدفاع أو الوكالة التي كلفته بها.
- المراسلات المتبادلة بينك وبين محاميك أو وكيلك في القضية محل التحقيق.
وعليه، لا يجوز للمحقق ضبط هذه المستندات أو المراسلات الموجودة لدى المحامي أو الوكيل متى كانت متصلة بالقضية وبمهمة الدفاع الموكلة إليه.
أما إذا كنت موقوفاً وصدر أمر بمنعك من الاتصال بغيرك أو بمنع الزيارة، فلا يسقط اتصالك بمحاميك أو وكيلك؛ إذ تقضي المادة الثانية والثمانون من اللائحة التنفيذية بأن يكون هذا الاتصال بعلم المحقق. كما تحدد اللائحة الحد الأقصى لمجموع مدد أوامر منع الاتصال ومنع الزيارة بستين يوماً.
الخلاصة: تحفظ النظامية تشمل مراسلات الدفاع الخاصة بالقضية والموجودة لدى محاميك أو وكيلك، فلا يجوز ضبطها. وإذا كنت موقوفاً وتقرر منع الاتصال أو الزيارة، يبقى اتصالك بمحاميك أو وكيلك قائماً بعلم المحقق.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الرابعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثانية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق