كيف يتم التعامل مع العقار المشاع إذا رفض أحد الورثة البيع أو القسمة؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
إذا رفض أحد الورثة الموافقة على بيع العقار المشاع أو قسمته ودياً (قسمة التراضي)، فإن النظام يكفل لبقية الورثة حق إنهاء حالة الشيوع ولا يمكن إجبارهم على البقاء فيها. في هذه الحالة، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة برفع ما يُعرف بـ دعوى (قسمة إجبار).
وبناءً على الأنظمة، تتعامل المحكمة مع العقار المشاع وفقاً لقابليته للقسمة المكانية على النحو التالي:
1. إذا كان العقار قابلاً للقسمة (القسمة العينية)
إذا كان العقار المشاع مساحته كبيرة ويمكن تجزئته بين الورثة دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته، ودون إلحاق ضرر بأي منهم:
- نصت المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية على أن المحكمة تقوم بقسمته عيناً بين الشركاء.
- وتفصيلاً لذلك، نصت المادة السابعة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أن الدائرة تُصدر حكماً مستقلاً بقسمة العقار وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز لتمكين كل وريث من صك مستقل بحصته.
2. إذا كان العقار غير قابل للقسمة (يتضرر بالقسمة)
إذا كان العقار (مثل فيلا سكنية صغيرة أو شقة) لا يمكن قسمته فيزيائياً لأن ذلك سيؤدي إلى تلف منفعته، أو نقص كبير في قيمته، أو يتطلب دفع عوض مالي بين الورثة لتعديل الحصص:
- نصت المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية على أن المحكمة تأمر ببيع المال في المزاد.
- وأكدت المادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة هذا الإجراء بنصها على أن الدائرة تحكم ببيع ما لا يمكن قسمته (قسمة إجبار)، وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه. ويُقدم الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى محكمة التنفيذ لبيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
- المادة السابعة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة
- المادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة

لا تعليق