تنويه

يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات عامة لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

أقر المنظم السعودي حق المتضرر في التعويض عن الضرر المعنوي، وقد نظم كيفية إثباته وتقدير قيمته وفقاً لأحكام نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات واللوائح ذات الصلة. وفيما يلي بيان ذلك:

وفقاً للمادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بـ :

  • جسمه.
  • حريته.
  • عرضه.
  • سمعته.
  • مركزه الاجتماعي.

يتم إثبات واقعة الفعل الضار والأذى الناتج عنه أمام المحكمة المختصة باستخدام طرق الإثبات المقررة شرعاً ونظاماً. ووفقاً لأحكام نظام الإثبات، يمكن للمتضرر إثبات الضرر المعنوي بـ:

  • شهادة الشهود: حيث نصت اللائحة المنظمة للمادة الخامسة والستين من نظام الإثبات على جواز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار .
  • الكتابة والإقرار والقرائن: يمكن الاعتماد على الإقرار القضائي من المتسبب، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، أو أي قرائن تثبت وقوع الاعتداء الذي سبب الأذى المادي أو النفسي .
  • الأدلة الإلكترونية: كما تقبل المحاكم البيانات الإلكترونية، والمراسلات، والتسجيلات كأدلة إثبات لتأكيد حدوث التعدي الموجب للضرر المعنوي.

لا تحدد قيمة التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ ثابت سلفاً، بل تترك لسلطة المحكمة التقديرية. وتراعي المحكمة في تحديد قيمة التعويض المعايير الآتية وفقاً للمادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية :

  1. نوع الضرر المعنوي.
  2. طبيعة الضرر المعنوي.
  3. شخص المتضرر.

بالإضافة إلى ذلك، تسترشد المحاكم (كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية) بالمعايير الآتية عند تقدير التعويض :

  • جسامة الضرر.
  • مقدار المبلغ المحكوم به.
  • مماطلة المحكوم عليه.
  • العرف، أو العادة المستقرة.
  • رأي الخبير (عند الاقتضاء).

ملاحظة هامة: لا ينتقل حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير (كالورثة) إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي، أو اتفاق، أو صدر به حكم قضائي .

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *