تواصل المملكة العربية السعودية تطوير أنظمتها المالية والرقابية لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، ويأتي تعديل نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ضمن هذه الجهود لمواكبة التطورات المحلية والدولية. 

وقد شملت التعديلات الجديدة تحديثات مهمة في الالتزامات والإجراءات والعقوبات، بما يعزّز الامتثال ويحمي التعاملات المالية من المخاطر القانونية.

هو النظام الذي يجرّم عملية غسل الأموال عبر تحديد الأفعال التي تُعد جريمة يعاقب عليها النظام، أركان الجريمة، التدابير الوقائية التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها والعقوبات المقررة على المخالفين لأحكام النظام.

  • تعزيز مبادئ الشفافية و الحوكمة.
  • دعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.
  • رفع مستوى الكفاءة في القطاع المالي.
  • مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال.
  • توسيع نطاق مصادرة المضبوطات.
  • إعادة تنظيم اختصاصات الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال.

حذف عبارة “المنظمات غير الهادفة إلى الربح”

نصت التعديلات الجديدة في نظام مكافحة غسل الأموال على حذف عبارة “المنظمات غير الهادفة إلى الربح” من المواد التالية 14 و15 و16 و18.

عُدّلت المادة 28 من النظام بإضافة استثناء على منع دخول غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال لتصبح بالنص التالي:

  1. يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
  2. يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته ويمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. 

نصت التعديلات الجديدة في المادة 33 من النظام على توسيع عملية مصادرة الأموال بناء على طلب من النيابة العامة لتصبح كالتالي:

  • مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
    • الأموال المغسولة.
    • المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
    • الوسائط.
  • مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي – بناءً على طلب النيابة العامة – الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي ما لم يثبت مشروعيتها.
  • تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه:
    • حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها.
    • حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير مشروع.
  • للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال أو منع تنفيذها – سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك – متى علم أطرافها أو أحدهم – أو كان لمثلهم أن يعلموا – بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

تم إضافة مادة جديدة ترتيبها 49 مكرر تنص على أنه “تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بوضع وتنسيق سياسات وطنية عامة قائمة على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دوريًا واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر غسل الأموال ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال”

عُدّلت المادة 50 من النظام بحيث تعطى لرئيس أمن الدولة صلاحية إصدار وتعديل لائحة نظام مكافحة غسل الأموال بالاتفاق مع ثلاث مسؤولين حكوميين لتكون بالنص التالي: 

يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع:

  • وزير المالية.
  • النائب العام.
  • محافظ البنك المركزي السعودي

التعامل مع قضايا غسل الأموال والالتزامات النظامية المرتبطة بها يتطلب فهمًا قانونيًا دقيقًا لتجنب المخالفات و العقوبات المحتملة. 

ومن خلال مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد يمكنك التواصل مع محامي شاطر في القضايا الجنائية لمساعدتك في تقديم الاستشارات القانونية ومتابعة الإجراءات باحترافية. 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *