اجازة الولادة كم مدتها في النظام؟
وفقاً لنظام العمل السعودي، تختلف مدة إجازة الولادة بحسب ما إذا كانت للعاملة (إجازة وضع) أو للعامل (إجازة ولادة مولود)، وهي على النحو الآتي:
أولاً: للمرأة العاملة (إجازة الوضع)
نصت المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام العمل على ما يلي:
- تستحق المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً.
- يُشترط وجوباً أن تكون (ستة أسابيع) منها بعد تاريخ الوضع.
- يحق للعاملة توزيع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع (ويُحدد هذا التاريخ بموجب شهادة طبية مصدقة).
- إذا تأخر الوضع وقلّ المتبقي من الإجازة عن 6 أسابيع، تُحتسب المدة المكملة إجازة دون أجر.
- يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة لمدة (شهر) إضافي ولكن دون أجر.
- في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته مرافقاً، تستحق العاملة إجازة إضافية مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ فور انتهاء إجازة الوضع، ولها تمديدها شهراً آخر دون أجر.
ثانياً: للعامل (إجازة ولادة مولود / الأبوة)
نصت المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام العمل على أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له، وتُحتسب هذه الإجازة وتُستحق خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام العمل
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام العمل

لا تعليق