هل تجوز مسألة المحامي واستجوابة عن أسلوب دفاعه امام القضاء؟
نصت المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة على ما يلي:
“مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.”
شرح وتوضيح المادة
تمنح هذه المادة حصانة للمحامي تتعلق بأعماله المهنية، وتحديداً ما يقدمه في مرافعاته ومذكراته دفاعاً عن موكله. يمكن تفصيل ذلك في النقاط التالية:
حرية الدفاع
للمحامي السلطة التقديرية في اختيار الأسلوب والطريقة التي يراها الأكثر فعالية ونجاحاً للدفاع عن حقوق موكله. هذا يمنحه المرونة في بناء استراتيجيته الدفاعية.
الحصانة من المساءلة
المبدأ الأساسي هو أن المحامي لا يُسأل نظامياً أو قضائياً عن الحجج أو الدفوع التي يطرحها في سبيل الدفاع، سواء كانت مكتوبة في مذكرات أو مقدَّمة شفهياً في الجلسات. هذه الحصانة ضرورية لضمان قدرة المحامي على أداء واجبه دون خوف أو تردد.
قيد الحصانة
هذه الحصانة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بكونها “مما يستلزمه حق الدفاع”. هذا يعني أن الأقوال أو الكتابات يجب أن تكون مرتبطة بموضوع النزاع وضرورية لتوضيح وجهة نظر الموكل أو تفنيد ادعاءات الخصم. أما إذا تجاوز المحامي ذلك إلى السب أو القذف أو الإساءة الشخصية التي لا علاقة لها بالدفاع، فإنه يخرج عن نطاق هذه الحصانة وقد يكون عرضة للمساءلة.
هل تجوز مسألة المحامي واستجوابة عن أسلوب دفاعه امام القضاء؟
للمحاماة والاستشارات القانونية؟ تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد

لا تعليق