هل الخال او الخالة يرث؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
نعم، قد يرث الخال أو الخالة، لكنهما من ذوي الأرحام، وليس لهما نصيب مفروض ولا يرثان بالتعصيب.
نصت المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية على:
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ونصت المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين على أن لذوي الأرحام ثلاث جهات، ومن ضمن جهة الأمومة:
جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- الخال.
د- الخالة.
هـ- ولد الأخ والأخت لأم.
و- أولاد القرابات السابقة.
ولا يرث الخال أو الخالة إلا في الحالتين اللتين حددتهما المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
وعليه:
- يرث الخال أو الخالة إذا لم يوجد أي وارث بالفرض أو بالتعصيب.
- ويرث الخال أو الخالة مع الزوج وحده أو الزوجة وحدها، إذا لم يوجد مع أحدهما وارث آخر بالفرض أو التعصيب.
- ولا يرث الخال أو الخالة إذا وجد وارث بالفرض أو بالتعصيب غير الزوج أو الزوجة؛ كالأب أو الأم أو الابن أو البنت أو الأخ الشقيق أو العم المستحق.
وعند اجتماع الخال والخالة أو غيرهما من ذوي الأرحام، نصت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين على:
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
الخلاصة: الخال والخالة يرثان عند انعدام أصحاب الفروض والعصبات، أو مع أحد الزوجين فقط إذا لم يوجد معه وارث آخر بالفرض أو التعصيب. ولا تكون الأفضلية للخال على الخالة بسبب الذكورة وحدها في توريث ذوي الأرحام.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق