تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

تُرفع دعوى الحضانة أمام محكمة الأحوال الشخصية؛ إذ تختص هذه المحاكم بنظر مسائل الحضانة والدعاوى الناشئة عنها، وفقًا للمادة (33) من نظام المرافعات الشرعية.

إذا كان الوالدان متفقين على الحضانة، فيمكن التقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة. وتنص المادة (38/2) من لائحة نظام الأحوال الشخصية على أن الطلب المقدم بعد الفرقة بين الزوجين يصدر بشأنه وثيقة بعد اعتمادها من المحكمة، وتكون سندًا تنفيذيًا. كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا خُشي وقوع ضرر.

أما إذا كان هناك نزاع أو رفض من الطرف الآخر، فتُرفع دعوى حضانة يطلب فيها المدعي الحكم بإسناد حضانة الطفل إليه.

  1. إعداد صحيفة الدعوى، وتتضمن:
  • اسم المدعي ورقم هويته ومهنته وعنوانه.
  • اسم المدعى عليه ورقم هويته ـ إن توافر ـ ومكان إقامته أو آخر مكان إقامة معلوم له.
  • بيانات المحضون، ومنها الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية أو سجل الأسرة إن وجد.
  • بيان العلاقة بالطفل وواقعة الفرقة بين الوالدين إن وجدت.
  • الطلب المحدد، مثل: الحكم بإسناد حضانة المحضون إلى المدعي وإلزام الطرف الآخر بتسليمه.
  • أسباب طلب الحضانة، وما يثبت أن إسنادها للمدعي يحقق مصلحة المحضون.
  • المستندات المؤيدة، مثل وثيقة الطلاق أو ما يثبت صلة القرابة، وأي مستندات تتعلق بواقع الحضانة أو مصلحة الطفل.

وتوجب المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيانات الأطراف، وتاريخ تقديمها، والمحكمة، وموضوع الدعوى، والطلبات، وأسانيدها. كما تقضي اللائحة التنفيذية للمادة بأن تقدم الصحيفة بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة وفق النموذج المعتمد.

  1. تقديم الدعوى إلكترونيًا من خلال خدمة رفع الدعاوى المتاحة لدى وزارة العدل، واختيار تصنيف الحضانة، ثم تعبئة بيانات الأطراف والمحضون وإرفاق المستندات وإرسال الطلب للمحكمة.
  2. اختيار المحكمة المختصة مكانيًا:
  • الأصل أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب مكان إقامة المدعى عليه.
  • وللمرأة في دعاوى الحضانة الخيار في رفع الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه، وفقًا للمادة (39/2) من نظام المرافعات الشرعية.
  1. إكمال إجراءات التبليغ والمصالحة. فدعوى الحضانة من الدعاوى التي تعرض على مكاتب المصالحة. ووفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، يكون الحد الأعلى لموعد الجلسة الأولى في دعوى الحضانة 14 يومًا من تاريخ قيد الطلب، وتكون مدة إجراءات المصالحة في الأصل 30 يومًا.

إذا اتفق الطرفان، يثبت الاتفاق في محضر اتفاقية مصالحة، وتكون الاتفاقية سندًا تنفيذيًا. وإذا لم يحصل الاتفاق، تحال الدعوى إلى الدائرة القضائية لنظرها والحكم فيها.

بعد افتراق الوالدين، تكون الحضانة للأم أصلًا، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وفق المادة (127) من نظام الأحوال الشخصية، مع جواز أن تقرر المحكمة خلاف هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.

كما تقضي المادة (35) من لائحة نظام الأحوال الشخصية بإلزام الأب أو الأم بالحضانة بناءً على دعوى ترفع من أحدهما أو من الجهات ذات العلاقة، وفق أحكام المادة (131) من النظام. وبحسب المادة (131)، إذا لم يطلب أحد مستحقي الحضانة الحضانة، تُلزم بها الأم إذا كان عمر المحضون لا يتجاوز عامين، ويُلزم بها الأب إذا تجاوز المحضون عامين، مع مراعاة أحكام استحقاق الحضانة ومصلحة المحضون.

ويجب أن يركز المدعي في صحيفة الدعوى على وقائع محددة، مثل كون الطفل في حيازته أو حاجة الطفل إلى استقرار الرعاية، وبيان سبب عدم صلاحية استمرار الحضانة لدى الطرف الآخر ـ إن كان الطلب نقل الحضانة ـ مع إرفاق ما يؤيد ذلك. ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عامة بأن المدعي أحق بالحضانة دون توضيح وجه مصلحة المحضون.

  • إذا كان المطلوب نقل الحضانة من أحد الوالدين إلى الآخر، فينبغي بيان سبب النقل والوقائع التي تمس مصلحة المحضون.
  • إذا سقط حق شخص في الحضانة، فيجوز له طلبها مجددًا أمام المحكمة إذا زال سبب السقوط، وفق المادة (130) من نظام الأحوال الشخصية.
  • من أسباب سقوط الحق في الحضانة: تخلف شروط الاستحقاق، أو انتقال الحاضن إلى مكان تفوت معه مصلحة المحضون، أو السكوت عن المطالبة بالحضانة مدة تزيد على سنة دون عذر، وفق المادة (128).
  • إذا لم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه، فللمحكمة مواصلة نظر الدعوى وفق أحكام الغياب، ولها في قضايا الحضانة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية وضوابطها.

وبعد صدور حكم الحضانة واكتسابه الصفة التنفيذية، يمكن التقدم بطلب تنفيذه؛ إذ تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والزيارة جبرًا، ولو اقتضى ذلك الاستعانة بالشرطة أو دخول المنازل، وفق المادة (74) من نظام التنفيذ.

وعليه، إذا كانت الحضانة محل نزاع، فالمسار العملي هو إعداد صحيفة دعوى تتضمن طلب إسناد الحضانة وأسانيده، وتقديمها إلكترونيًا إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، مع إرفاق وثائق الهوية والفرقة ومستندات مصلحة المحضون، ثم متابعة إجراءات المصالحة، فإن تعذر الاتفاق أحيلت الدعوى إلى الدائرة القضائية للفصل فيها.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثامنة والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية
  • المادة الخامسة والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية
  • المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • 41 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
  • الأحوال الشخصية من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *