ما الفرق بين الحيازة بقصد الترويج والحيازة بقصد التعاطي في العقوبة؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
الفرق الجوهري هو القصد الذي ثبتت عليه الحيازة: هل هو الاتجار أو الترويج، أم التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ويترتب على ذلك فرق كبير في العقوبة.
الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار
نصت المادة الثامنة والثلاثون على:
“1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2 – تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – محل الجريمة – من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناءً على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ – كل من هيّأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.”
الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي
نصت المادة الحادية والأربعون على:
“1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.
2 – تشدد العقوبة في الحالات الآتية:
أ – إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب – إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.”
الخلاصة العملية:
- الترويج أو الاتجار: السجن من 5 إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال، مع تشديد العقوبة في الحالات المحددة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.
- التعاطي أو الاستعمال الشخصي: السجن من 6 أشهر إلى سنتين، مع تشديد العقوبة في الحالتين المحددتين في الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين.
- لذلك، الحد الأدنى للسجن في الترويج خمس سنوات، بينما الحد الأقصى للسجن في التعاطي أو الاستعمال الشخصي سنتان.
- الغرامة والجلد وردا صراحة ضمن العقوبة الأصلية للترويج في المادة الثامنة والثلاثين، بينما المادة الحادية والأربعون نصت على السجن وحده، ثم قررت تشديد العقوبة في حالتين محددتين دون أن تبين في النص ذاته مقدار العقوبة المشددة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية


لا تعليق