تُحتسب مدة الإجازات الرسمية والعطل الأسبوعية ضمن مدة الاعتراض كقاعدة عامة، ولكن هناك تفصيل نظامي هام يعتمد على موقع الإجازة من المهلة الزمنية، وذلك على النحو التالي:

 تُحتسب أيام الإجازة الرسمية أو العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت) من ضمن المدة بشكل طبيعي ولا تتوقف المهلة. وقد نصت الفقرة (2/22) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه: “إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد” .

إذا كان اليوم الأخير المحدد لانتهاء مدة الاعتراض يصادف عطلة رسمية (مثل إجازة الأعياد أو العطلة الأسبوعية)، فإن النظام يحمي حق المعترض، ويمتد موعد انتهاء الاعتراض تلقائياً إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة. وقد نصت المادة (الثانية والعشرون) من نظام المرافعات الشرعية صراحةً على ذلك بقولها: “وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها” .

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *