كيف يتم تحديد أوقات الزيارة في المحكمة إذا لم نتفق؟
في حال عدم اتفاق الطرفين، تتدخل المحكمة لضبط الزيارة عبر حكم قضائي ملزم للطرفين. وقد نصت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية على أنه: “في حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه“ .
وتتم آلية التحديد في المحاكم وفقاً للتفصيل النظامي الآتي:
أولاً: المعايير التي يراعيها القاضي عند تحديد الزيارة
وفقاً للمادة السابعة والثلاثين من لائحة نظام الأحوال الشخصية ، يراعي القاضي عند تحديد أوقات الزيارة وآلية الاستلام والتسليم الأمور التالية:
- مصلحة المحضون: وهي المعيار الأهم؛ بحيث لا تتعارض أوقات الزيارة مع أوقات دراسة الطفل أو نومه أو راحته.
- مكان إقامة المحضون: مدى قرب أو بعد المسافة بين مدينة الأم ومدينة الأب.
- حال طرفي المنازعة: ظروف عمل الأم والأب وقدرتهما على الاستلام والتسليم.
ثانياً: ماذا يحدد القاضي بالضبط؟
بناءً على المادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ، يتم توزيع التحديد على النحو التالي:
- قاضي الموضوع (محكمة الأحوال الشخصية): هو الذي يحدد عدد أيام الزيارة، وتعيين هذه الأيام (مثلاً نهاية الأسبوع)، والأوقات الدقيقة (من الساعة كذا إلى الساعة كذا)، ويحدد أوقاتاً إضافية في الأعياد والإجازات المدرسية.
- قاضي التنفيذ: إذا لم ينص حكم الأحوال الشخصية على مكان التسليم، أو استمر العناد بينكما في آلية التنفيذ؛ يتدخل قاضي التنفيذ ليحدد آلية نقل الطفل، ومن يتولى التسليم والاستلام، والمكان الدقيق (سواء في منزل الأب، أو منزل أحد الأقارب).
وفي حال تعذر التسليم في المنازل بسبب الخلافات، نصت اللائحة على أن قاضي التنفيذ يأمر بتنفيذ الزيارة وتسليم الطفل في أماكن آمنة مثل (الجهات الاجتماعية الحكومية، أو الجمعيات الخيرية المرخص لها، أو الأماكن العامة المناسبة)، ويُمنع نظاماً تسليم الأطفال أو رؤيتهم في مراكز الشرطة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق