هل يرث العم او العمه؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
نعم، قد يرث العم، أما العمة فترث في حالات أضيق.
العم الشقيق أو العم لأب من العصبة بالنفس
إذ نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين على أن جهة العمومة تشمل: أعمام الميت لأبوين أو لأب. ويكون استحقاقه كالتالي، وفق المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة…
لذلك يرث العم:
- كامل التركة إذا انفرد ولم يوجد وارث أقرب منه.
- الباقي بعد أصحاب الفروض إذا وجدوا ولم تستغرق فروضهم التركة.
- ولا يرث إذا وُجد عاصب أقرب منه؛ لأن المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين تقرر تقديم الأولى جهة، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة في التعصيب.
- ولا يرث أيضاً إذا استغرقت الفروض جميع التركة.
أما العمة فهي من ذوي الأرحام، وقد ذكرتها المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين صراحةً ضمن جهة الأبوة. ولا ترث العمة إلا في الحالتين المحددتين في المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:
- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
ويكون توريث ذوي الأرحام ومنهم العمة بتنزيل كل منهم منزلة من أدلى به إرثاً وحجباً، وفق المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين.
الخلاصة:
- العم الشقيق أو لأب يرث بالتعصيب إذا لم يوجد من يحجبه من الورثة الأقرب، ويأخذ الباقي بعد الفروض أو جميع التركة عند الانفراد.
- العمة لا ترث مع وجود أي وارث بالفرض أو بالتعصيب غير الزوج أو الزوجة؛ وقد ترث فقط عند انعدام هؤلاء، أو مع أحد الزوجين وحده.
ولا يمكن القطع باستحقاق العم أو العمة في واقعة محددة إلا بعد معرفة جميع الورثة الأحياء وقت الوفاة وصافي التركة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق