تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

لا يقرر نظام الإجراءات الجزائية، في النصوص ذات الصلة، حقاً صريحاً ومباشراً للمتهم أو محاميه في الحصول على صورة من إذن مراقبة الاتصالات أو الاطلاع عليه فور صدوره. لكنه يجيز لهما تقديم طلب بهذا الشأن أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل في الطلب مسبباً قراره.

فإذن مراقبة المحادثات الهاتفية هو من اختصاص النائب العام، لا المحقق، وفق المادة السابعة والخمسين من نظام الإجراءات الجزائية:

“للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق.”

ولا تتضمن هذه المادة حكماً بإبلاغ المتهم أو محاميه بالإذن، أو بتسليمهما صورة منه.

ومع ذلك، للمتهم ومحاميه تقديم طلب إلى المحقق للاطلاع على الإذن أو الحصول على صورة منه؛ لأن المادة الثالثة والسبعين تنص على:

“للخصوم – أثناء التحقيق – أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.”

“ليس للمحقق – أثناء التحقيق – أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.”

“للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.”

لكن هذه الأحكام لا تتحول بذاتها إلى ضمانة بتسليم نسخة من إذن المراقبة؛ فهي تثبت حق تقديم الطلب وحضور التحقيق في الحدود النظامية، ولا تنص تحديداً على وجوب تمكين الدفاع من ذلك الإذن أو تصويره.

وتبقى إجراءات التحقيق ونتائجها محاطة بالسرية؛ إذ تنص المادة الثامنة والستون على:

“تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم – من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم – عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.”

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

الخلاصة:

  • يحق للمتهم أو محاميه طلب الاطلاع على إذن مراقبة الاتصالات أو طلب صورة منه لدى المحقق أثناء التحقيق.
  • يجب على المحقق الفصل في الطلب مع بيان أسبابه.
  • لكن لا يوجد، في النصوص المذكورة، حق مقرر صراحةً يوجب تسليم الإذن أو صورة منه للمتهم أو محاميه؛ كما أن الإذن يصدر من النائب العام وليس من المحقق.

المراجع

  • المادة السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثامنة والستون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة التاسعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة السبعون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *