هل يباع كافة السيارات والمنقولات في حال نزاع الورثة
الجواب المباشر: لا تباع كافة المنقولات بالضرورة، بل يعتمد ذلك على طبيعة المنقول وما إذا كان يقبل القسمة (عيناً) أم لا.
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
في حال وجود نزاع بين الورثة ورفضهم للقسمة الرضائية (أو التخارج)، فإن المحكمة تتدخل لإجراء ما يُعرف بـ “قسمة الإجبار“. وقد وضع النظام السعودي معياراً فاصلاً للتعامل مع أعيان التركة المتنازع عليها، ويتلخص في الآتي:
1. المنقولات التي لا تقبل القسمة العينية (مثل السيارات):
إذا كانت المنقولات لا تقبل القسمة بطبيعتها، أو كان في قسمتها تعطل للانتفاع بها أو نقص كبير في قيمتها (كالسيارات، والمعدات، والأثاث الذي لا يمكن توزيعه بالتساوي)، فإن المحكمة تحكم ببيعها في المزاد العلني وتوزيع ثمنها على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية .
هل يباع كافة السيارات والمنقولات في حال نزاع الورثة
2. المنقولات التي تقبل القسمة العينية (قسمة إجبار):
إذا كان ضمن التركة منقولات يمكن قسمتها عيناً وتوزيعها بالتساوي بين الورثة دون الإضرار بها أو إنقاص قيمتها (مثل النقد، والأسهم، أو أعداد كبيرة ومتماثلة من البضائع أو المواشي)، فإن المحكمة تقوم بقسمتها عيناً وتسليم كل وارث نصيبه منها ولا تقوم ببيعها .
السند النظامي:
- نظام المعاملات المدنية: نصت المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة على أنه: “إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد” .
- لائحة قسمة الأموال المشتركة: نصت المادتان الثامنة عشرة والرابعة والأربعون على أن الدائرة تصدر حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه مما “يمكن” قسمته قسمة إجبار، وتحكم ببيع ما “لا يمكن” قسمته وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه .
هل يباع كافة السيارات والمنقولات في حال نزاع الورثة
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
خلاصة: المحكمة تفرز التركة؛ فما أمكن قسمته دون ضرر قُسم بين الورثة، وما تعذرت قسمته كالسيارات بيع في المزاد وقُسم ثمنه.
المراجع
- المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
- المادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة
- المادة الرابعة والأربعون من لائحة قسمة الأموال المشتركة

لا تعليق