الأصل العام في النظام السعودي هو عدم وجود مدة تقادم (سقوط بمضي المدة) في الدعاوى الجزائية، حيث لا تسقط الجرائم ولا العقوبات بمجرد مرور الزمن كقاعدة عامة.

وفقاً للمادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية ، حُددت حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة حصراً في الآتي:

  • صدور حكم نهائي.
  • عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
  • ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
  • وفاة المتهم. ولم ينص النظام على “مضي المدة” كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة.

هناك بعض الأنظمة الجزائية الخاصة التي نصت صراحةً على تقادم محدد لجرائم معينة، ومن أبرزها:

  • جرائم التزوير: تنقضي الدعوى الجزائية في أغلب جرائم التزوير بعد مضي (عشر سنوات) تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، وفقاً للمادة السابعة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير (ويُستثنى من هذا التقادم جرائم تزوير خاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد ونحوها).

لأهمية بعض الجرائم، نصت أنظمتها صراحةً على عدم قبول التقادم إطلاقاً لسد أي باب للاجتهاد، ومنها:

  • جرائم الإرهاب: نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على أنه: “لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة” .
  • جرائم الاعتداء على المال العام: نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية المال العام على أنه: “لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة بالتقادم” .

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *