تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

إجراءات إثبات التنازل عن الحق الخاص تختلف بحسب نوع الحق، لكن القاعدة العامة هي أن يصدر النزول من المجني عليه أو وارثه من بعده، وأن يثبت على الوجه النظامي في ملف الدعوى.

“تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.”

وعليه، إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، يقرر صاحب الحق صراحةً أمام المحقق نزوله عن حقه الخاص؛ ويتولى المحقق إثبات الإقرار في المحضر والإشهاد عليه.

أما إذا تعلق النزول بالقصاص أو حد القذف، فتلزم إضافةً إلى ذلك مصادقة دائرة قضائية مختصة نوعيًا، وفقًا للمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:

“يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.”

  • في القصاص: تدون الدائرة المختصة الإقرار في ضبط الدعوى وتصدر به صكًا.
  • في القذف: يجوز للدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار في ضبط الدعوى.
  • ويجوز ضبط الإقرار والتصديق عليه لدى أي دائرة مختصة نوعيًا ولو لم تكن هي التي تنظر الدعوى الأصلية، ثم يبعث أصل الصك إلى الدائرة الناظرة للدعوى.

“تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.”

“يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.”

وإذا تعدد المجني عليهم أو الورثة، فلا يؤدي تنازل أحدهم إلى إسقاط حق الآخرين؛ إذ تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة على:

“إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.”

الأثر: متى ثبت العفو أو التنازل على النحو المذكور، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حدود الحق الذي تم النزول عنه. لكن المادة الثالثة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية تقرر أن:

“ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.”

الخلاصة العملية:

  1. يقرر المجني عليه أو الوارث نزوله صراحةً أمام المحقق، ويثبت ذلك في المحضر مع الإشهاد عليه.
  2. إن كان النزول عن القصاص أو حد القذف، يلزم تصديق الدائرة القضائية المختصة نوعيًا، مع الإجراءات الخاصة بكل منهما.
  3. عند تعدد أصحاب الحق، لا ينسحب تنازل أحدهم على حقوق الباقين.
  4. التنازل الموثق ينهي الحق الخاص، ولا يمنع استمرار الحق العام.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة التاسعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *