كيف اكتب مذكرة دفاع في قضية مخدرات
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
في قضية مخدرات، ابدأ بقراءة لائحة الدعوى وتحديد الفعل المنسوب إليك والأدلة التي تستند إليها جهة الادعاء. الآتي ترتيب عملي مقترح للمذكرة، وليس شكلاً إلزامياً منصوصاً عليه.
تعرّف المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحيازة بأنها: “وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.” وتعرّف الإحراز بأنه: “وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.”
كما تعدد المادة الثالثة أفعالاً جرمية، ومنها الحيازة والإحراز والنقل والتعاطي والبيع والشراء والتوزيع والتسليم والتسلم والوساطة، في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه. لذلك ينبغي أن يكون الرد مرتبطاً تحديداً بالفعل والوصف المذكورين في لائحة الدعوى، دون خلط بين الأوصاف المختلفة.
وللمتهم، وفق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، “أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.” وإذا حضر وطلب مهلة لإعداد دفاعه، فإن المادة السادسة والثلاثين بعد المائة تقرر: “فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.” وفي الجرائم الكبيرة، تنص المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة على: “يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه.”
استخدم هذا النموذج وعدّله بما يطابق وقائع ملفك:
| بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية في [اسم المحكمة] رقم القضية: [رقم القضية] المدعي العام: [الاسم] المتهم: [الاسم] الموضوع: مذكرة جوابية على لائحة الدعوى المقامة عن تهمة [الوصف كما ورد في اللائحة] أولاً: الطلبات أطلب الحكم بـ: 1- [الطلب الذي يتفق مع وقائع القضية ووجه الدفاع]. 2- [طلب آخر محدد، إن وجد]. ثانياً: الجواب عن الاتهام ورد في لائحة الدعوى أن [انقل الواقعة الأولى كما وردت]. والجواب: [ردك الواقعي المحدد]. وجه الدفاع: [سبب محدد يتعلق بالواقعة أو بالوصف أو بالدليل]. الموضع المؤيد: [اسم المحضر أو التقرير أو المستند، وتاريخه أو صفحته إن كانت متاحة]. ثالثاً: مناقشة أدلة الادعاء الدليل الأول: [وصف الدليل كما ورد في اللائحة]. الرد: [بيان محدد مرتبط بمضمون الدليل]. الدليل الثاني: [وصف الدليل كما ورد في اللائحة]. الرد: [بيان محدد مرتبط بمضمونه]. رابعاً: الطلب الختامي بناءً على ما سبق، أطلب الحكم بالطلبات المبينة في صدر هذه المذكرة. مقدم المذكرة: الاسم: [الاسم] الصفة: [المتهم / الوكيل / المحامي] التاريخ: [التاريخ] التوقيع: [التوقيع] |
صياغة مقترحة لكل نقطة:
ورد في لائحة الدعوى أن [الواقعة]. والرد أن [الرد الواقعي]. ويؤيد ذلك [اسم المحضر أو التقرير أو المستند]. وبشأن الدليل المذكور في اللائحة، فإن وجه الرد عليه هو [سبب محدد يتعلق بمضمونه]. لذلك أطلب [الطلب الذي يتفق مع هذا الدفاع].
لا تكتف بعبارة مثل: التهمة غير صحيحة. اذكر الواقعة التي ترد عليها، ثم بين وجه ردك، ثم اربطه بما ورد في مستند أو محضر أو تقرير ضمن ملف الدعوى.
وفي مسائل العلاج أو حفظ التحقيق، نصت المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على: “لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية“ إذا تقدم الشخص نفسه أو أحد الأشخاص المحددين في المادة بطلب العلاج، مع تحقق شرط تسليم ما بحوزته إن وجد أو الإرشاد إلى مكانه. كما أجازت المادة حفظ التحقيق في قضايا الاستعمال في المرة الأولى متى تحققت الشروط الواردة فيها.
وتنص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام على أن قضايا الاستعمال تشمل الأفعال المعاقب عليها بالمادة الحادية والأربعين إذا كان القصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأن حفظ التحقيق يشمل قضايا الاستعمال أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية. لا تدرج هذه الأحكام في مذكرتك إلا عند تحقق شروطها في الوقائع.
الخلاصة: اجعل المذكرة محددة ومختصرة: اذكر وصف الاتهام كما ورد، وأجب عن كل واقعة، وناقش كل دليل بمضمونه، ثم اطلب الحكم الذي ينسجم مع دفاعك والوقائع الثابتة في ملف القضية.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا تعليق