غصب العقار بدون وجود علاقة إيجارية
المسار الجنائي (عبر الشرطة والنيابة العامة)
ما قام به هؤلاء الأشخاص من كسر للباب ودخول للعقار والسكن فيه يشكل جريمة تعدي على ممتلكات الغير. وعليه، يجب القيام بالآتي فوراً:
- تقديم بلاغ للشرطة: على والدك التوجه فوراً إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ رسمي بواقعة “التعدي على العقار”. يجب أن يوضح في البلاغ أنه المالك الشرعي للعقار (مع تقديم ما يثبت ذلك كصك الملكية)، وأن العقار كان خالياً، وأنه فوجئ بوجود أشخاص يسكنونه بعد كسرهم للأبواب.
- التحقيق وإعادة الحيازة: ستقوم الشرطة بمعاينة الموقع والتحقيق في الواقعة. وبما أن الجريمة مقترنة باستعمال القوة (كسر الباب)، يمكن للمحكمة الجزائية عند نظرها للدعوى أن تأمر بإعادة العقار لوالدك. فقد نصت المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: “إذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه”.
هذا المسار قد يكون الأسرع لإخلاء العقار إذا تحركت الإجراءات الجنائية بشكل عاجل.
غصب العقار بدون وجود علاقة إيجارية
المسار المدني (دعوى إخلاء أمام المحكمة)
هذا هو المسار الأصلي والمضمون لإخلاء العقار واستعادة حيازته بشكل كامل وقانوني، ويسير كالتالي:
- رفع دعوى إخلاء: يقوم والدك، بصفته المالك، برفع “دعوى إخلاء عقار لوضع اليد بغير سند نظامي” أمام المحكمة العامة. تستند هذه الدعوى إلى حق الملكية الثابت لوالدك وإلى عدم وجود أي علاقة تعاقدية بينه وبين شاغلي العقار.
- وقد أكدت على هذا الحق المادة الخامسة من لائحة قسمة الأموال المشتركة والتي تجيز لأي شريك (والمالك من باب أولى) رفع دعوى لإخلاء العقار ممن يضع يده عليه بغير حق.
- بطلان عقد الإيجار: العقد الذي يتمسك به السكان لا قيمة له تجاه والدك. فالمؤجر لا يستطيع تأجير ما لا يملكه أو ما لا يملك حق التصرف فيه. وأي تعرض من المالك الحقيقي يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب نظامي يُبطل حق المستأجر في الانتفاع، وفقاً لمفهوم المادة الثالثة والعشرين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية.
- صدور حكم الإخلاء: بعد النظر في الدعوى والتأكد من ملكية والدك للعقار وعدم وجود أي سند نظامي للشاغلين، ستصدر المحكمة حكماً بإخلائهم للعقار. هذا الحكم يعتبر سنداً تنفيذياً.
- التنفيذ الجبري (المرحلة الأخيرة): بعد الحصول على حكم الإخلاء النهائي، يتم التقدم به إلى محكمة التنفيذ التي ستتولى إجبار الشاغلين على الخروج. وقد فصلت المادة الثانية والسبعون من نظام التنفيذ إجراءات ذلك، حيث يقوم مأمور التنفيذ بالتوجه إلى العقار، وله استخدام القوة الجبرية إذا لزم الأمر لتسليم العقار للمالك.
- وحتى لو أبرز الشاغلون عقدهم المزعوم لمأمور التنفيذ، فإن ذلك لن يوقف الإجراءات. فقد نصت المادة (72/10) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أنه إذا كان شاغل العقار لا يحمل سنداً تنفيذياً يمنحه حق استغلال العقار، فإن إجراءات التنفيذ لا تتوقف.
للمحاماة والاستشارات القانونية؟ تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق